نقدم للسادة المحامين نموذج لمذكرة دفاع فى قضية اثار ويمكن لحضراتكم تحميل المذكرة بصيغة pdf عن طريق الضغط على الرابط الموجود أسفل المذكرة وإليكم نموذج المذكرة :-
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا
بسم الله الرحمن الرحيم
” إن الله يدافع عن الذين أمنوا “
صدق الله العظيم
محكمة جنح الجمالية
مذكرة
***********
بدفاع
السيد/ …………………….( متهم )
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
في
الجنحة رقم 1055 لسنة 2015 جنح الجمالية. والمحدد لنظرها جلسة 18 / 11 / 2015.
رول ( )
********************
(( الوقائع ))
- بتاريخ 10/2/2015 قام مفتشو الأثار بمنطقة أثار الجمالية بتحرير محضر الجنحة الماثلة ضد المتهم زاعمين قيام المتهم بهدم وتكسير العقار محل الجنحة الماثلة وطلبوا عقابه وفقا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 زعما منهم ( وعلى خلاف الحقيقة ) بأن العقار محل الجنحة ( رقم — شارع جوهر القائد بالجمالية ) مسجل كأثر.
- ثم وبتاريخ 17 / 2/2015 توجه السيد / مدير منطقة أثار الجمالية الى قسم شرطة الجمالية وقام بتحرير المحضر رقم 19 أحوال ملحق لمحضر الجنحة الماثلة رقم 1055 لسنة 2015 ذاكرا بذلك المحضر أن المتهم لم يقم بأى أعمال هدم ولا تكسير للعقار محل الجنحة الماثلة .
- وحيث لم يرفق المحضر سالف الذكر رقم 19 أحوال الملحق بالمحضر الماثل بأوراق الجنحة الماثلة فقد قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طالبة عقابة وفقا لنص المادة رقم 42 من القانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الأثار على سند من القول من أن المتهم قام بالتعدى على أثر ( وذلك على الرغم من أن العقار محل الجنحة غير مسجل كأثر).
- وبجلسة 6/9 / 2015 حضر المتهم بوكيل وطلب التصريح بإستخراج صورة من المذكرة رقم 19 أحوال وهى ملحق محضر الجنحة الماثلة رقم 1055 لسنة 2015 جنح الجمالية والذى ورد به اقرار السيد مدير منطقة اثار الجمالية بعدم قيام المتهم بأى أعمال هدم أو تكسير بالعقار محل الجنحة الماثلة , وكذا التصريح بإستخراج شهادة من المجلس الأعلى للأثار تفيد بأن العقار محل الجنحة الماثلة ليس أثرا ولا يرقى الى تسجيله كأثر.
- وتأجلت الجنحة لجلسة اليوم واقام المتهم بإستخراج المستندات التى سبق وأن صرحت له المحكمة بإستخراجها ولاتى تؤكد أن العقار محل الجنحة الماثلة رقم — شارع جوهر القائد غير مسجل كأثر ولا يرقى للتسجيل.
((الطلبات ))
نلتمس الحكم ببراءة المتهم المستأنف من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على :-
أولا:-. إنتفاء محل ( موضوع ) الجريمة لكون العقار غير مسجل كأثر.
ثانيا :- انتفاء الركن المادي للجريمة .
(( الدفاع ))
أولاً – ندفع بإنتفاء محل الجريمة :-.
- لما كان أول مفترضات جريمة التعدى على أثر المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الاثار هو أن يكون التعدى قد وقع على أثر منقول أو ثابتا .
- وكان العقار محل الجنحة الماثلة ليس أثرا حيث أنه غير مسجل كأثر ولا يرقى حتى للتسجيل كأثر وذلك وفقا لنص المادة الرابعة من قانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الأثار والذى يجرى على أنه :-
( المبانى الأثرية هى تلك التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر بتسجيلها قرارا بإعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون)
وهو الامر الذى ينتفى معه محل الجريمة المؤثمة بنص المادة 42 فقرة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2010 سالف الذكر والذى جرى على أنه :- ( وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالأتى :- 1- هدم أو أتلف أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.)
فبإستقراء المواد القانونية سالفة الذكر يتضح لعدلكم الموقر إنتفاء محل ( موضوع) الجريمة محل الجنحة الماثلة وهو الأثر حيث يثبت لعدلكم الموقر من مطالعة الشهادة الصادرة من المجلس الأعلى للاثار والمقدمة من المتهم بجلسة اليوم بأن العقار رقم ( — شارع جوهر القائد بالجمالية ) وهو العقار محل الجنحة الماثلة غير مسجل كأثر ولا يرقى حتى الى مرتبة التسجيل الأمر الذى ينتفى معه محل الجنحة الماثلة وتضحى معه الجنحة الماثلة غير ذات موضوع ومرفوعة على غير سند من القانون أو الواقع حيث أن العقار محل الجنحة الماثلة غير مسجل كأثر ذلك فضلا عن ثبوت عدم قيام المتهم بأى أعمال هدم لأو تكسير بالعقار سالف الذكر وهو الامر الذى ينتفى معه الركن المادى للجريمة على النحو الذي سيرد بالدفع التالى وهو الدفع بإنتفاء الركن المادي للجريمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه من إتهام ومن أى مما نسب ايه من وقائع .
ثانيا :- ندفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة :-
لما كان الركن المادى لجريمة التعدى على أثر وفقا لمقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون حماية الاثار سالفة الذكر يتمثل فى هدم أو إتلاف أو تغيير معالم أو فصل جزء من الأثر.
وكان المتهم لم يقم بأى أعمال هدم أو تكسير بالعقار محل الجنحة الماثلة وفقا لما هو وارد بالمذكرة رقم 19 أحوال والمحررة بقسم شرطة الجمالية والمقدمة من المتهم بجلسة اليوم , والتى ورد بها اقرار مدير منطقة اثار الجمالية بعدم قيام المتهم بأى أعمال هدم أو تكسير بالعقار محل الجنحة الماثلة .
وهو الامر الذى ينتفى معه الركن المادى للجريمة محل الاتهام ذلك فضلا عن إنتفاء أهم مفترضات الجريمة وهو ( المحل ) حيث ثبت أن العقار موضوع الجنحة الماثلة ليس أثرا ولا يرقى للتسجيل كأثر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ومن أى مما نسب إليه من وقائع .
((الطلبات الختامية))
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها هيئة المحكمة الموقرة:
نلتمس الحكم ببراءة المتهم الماثل من التهمة المنسوبة إليه ومن أي مما نسب إليه من وقائع.
والله ولى التوفيق ..
وكيــل المتهم
المحـامى
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا
لتحميل المذكرة بصيغة pdf إضغط هنا