وما أن رأانا حتى أخرج شيء وألقاه أرضا فاستلقيناه وبفضه تبين أنه قطعة بنية داكنة تشبه جوهر الحشيش المخدر.
“” اليوم واثناء مرورنا بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وجدنا شخص يسير بإتجاهنا وما ان رأانا حتى بدت عليه علامات الارتباك و أخرج شيء من بين طيات ملابسه وقام بالقاءه أرضا وقام بالعدو محاولا الهرب فتتبعنا ذلك الشيئ ببصرنا حتى استقر ارضا فالتقطناه وبفحصه تبين انه عبارة عن قطعة بنية داكنة تشبه جوهر الحشيش المخدر فقمنا بملاحقته والقبض عليه.””
تلك هى الصيغة المعتادة لمحاضر المخدرات التى يكون معظمها ملفقا وتصدر المحاكم أحكاما ببراءة المتهم فيها .
وتصدر احكام البراءة فى القضايا المحرر محاضرها على تلك الشاكلة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وذلك لعدم وجود المتهم فى أى حالة من حالات التلبس .
وكنوع من الثقافة القانونية يقدم مكتبنا لكم هذه المقالة التى نقدم فيها لكم شرحا مبسطا لحالات التلبس التى تبيح القبض والتفتيش فى قضايا المخدرات وغيرها.
وبداية لك أن تعلم انه لا يجوز بحال من الاحوال لرجل الشرطة أن يقوم بتفتيشك الا بناءا على امر قضائي مسبب ” اذن نيابة ” أو حالة تلبس صحيحة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية.
ومادمت لم تقع فى حالة من تلك الحالات فإنه لا يجوز لرجل الشرطة القبض عليك أو تفتيشك مهما بدر منك.
وحالة التلبس هى حالة تلازم الجريمة ولا علاقة لها بشخصك.
فتكون الجريمة متلبسا بها وفقا لنص المادة 30 فى الحالات الاتية حصرا ولا قياس على تلك الحالات وهى:-
1- مشاهدة الجريمة حال ” وقت ” ارتكابها
2- مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها ببرهة يسيره.
3-إذا إتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها
4-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها
5- أو إذا وجدت به فى وقت ارتكابها أثار أو علامات تدل على ارتكابها.
فما دام الضابط لم يدرك الجريمة حال ارتكابها بدون أى تدخل منه لكشفها.
فإن الجريمة لا تكون متلبسا بها فى هذه الحالة.
ولا يجوز بالتالى القبض عليك ولا تفتيشك.
وبقول أبسط فإن ظهور جسم الجريمة للظابط لا بد أن يسبق تفتيشك .
ذلك هو الشرط لكى يكون التلبس صحيحا.
أما اذا تم تفتيشك قبل مشاهدة الظابط لجسم الجريمة منبئا بذاته عن وقوعها ومقررا له انك مرتكبها!!
( كأن يرى الظابط قطعة الحشيش ظاهرة أمامه بلونها البنى الداكن.
أو أن يشتم رائحة البانجو وهى تنبعث من دخان سيجارتك.
أو أن يرى المسحوق ذو اللون البيج الذى يشبه جوهر الهيروين وهو يتساقط منك)
فإن القبض عليك وتفتيشك دون حصول ذلك يكون باطلا فى هذه الحالة وذلك لعدم وجودك فى اى حالة من حالات التلبس المذكورة وهو ما يكون سببا دائما فى القضاء ببراءتك من تلك المحاضر المحررة بالصيغة التى ذكرناها سلفا فى بداية المقالة.
فيشترط لصحة التلبس ان تظهر الجريمة بنفسها لتنبئ بذاتها للظابط ودون تدخل منه ولا فض لأى لفافات ولا أى استطالة لجسدك ولا أى تفتيش مسبق لشخصك.
فتقول له الجريمة : ها أنا الجريمة ….
ها أنا ” القطعة البنية وأشبه الحشيش ”
” ها أنا المسحوق البيج وأشبه الهيروين “
وها هو هذا الشخص يحوزنى.
تلك فقط هى حالة التلبس الصحيحة التى يجوز ان يتم فيها القبض عليك وتفتيشك ويكون القبض عليك وقتها صحيحا.
أما ما عدا ذلك من روايات – معظمها ملفقة – كأن يذكر محرر المحضر ” الظابط ” أنه بعد أن فض ما كان معك من لفافات وجد بها الحشيش فإن ذلك التدخل الحاصل منه بتفتيشك السابق على ظهور الجريمة هو تفتيش باطل فلا يبيح القبض عليك لكونه لم يكن نتيجة لحالة تلبس صحيحة ولم تظهر الجريمة قبله وهو ما سيترتب عليه القضاء حتما ببراءتك .
وإيمانا من مكتبنا بضرورة نشر الوعى القانونى والثقافة القانونية اضطلاعا بدوره فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم و إيمانا بأن الأصل فى الانسان البراءة
كانت تلك المقالة
سائلين الله عز وجل أن تحظى بإعجابكم.
والله الموفق والمستعان
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا