جرم القانون المصري أنشطة ( الهاكرز ) أو مرتكبي جرائم الاختراق الإلكترونى على شبكة الانترنيت بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث نص ذلك القانون على ثلاثة أقسام من الجرائم الاليكترونية وأفرد لمسألة (الإختراق) بمعناه التقني عشرة مواد قانونية عقابية كاملة فى القسم الأول من تلك الجرائم وهى المواد من 13 وحتى 22 من القانون والتي عنيت بتجريم كل الأنشطة المتعلقة بالاختراق وسميت تلك الجرائم فى القانون بجرائم الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها وجرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات.
وسنوضح فى هذه المقالة جرائم الاختراق التى تقع على الافراد والشركات الخاصة وهي الواردة بالمواد من 13 وحتى 19 بينما سنفرد للمواد من 20 وحتى 22 والمتعلقة بجرائم الاختراق التى تقع على الدولة أو احد مؤسساتها مقالة اخرى حتى لا يتشتت القارئ ولكي لا نذهب بعيدا عن الموضوع المحدد بعنوان هذه المقالة
.
وقد عاقب القانون المذكور بموجب نص المادة 13 والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالتالى فإذا تمكن أحد الاشخاص من كسر الباسوورد الخاص بالراوتر خاصتك مثلا أو تمكن حتى من التحصل على وصلة سلكية وتشغيلها دون علمك فإنه يكون بذلك قد انتفع بخدمة اتصالات بدون وجه حق ويعاقب وفقا لنص المادة سالفة البيان .
ولكن ماذا لو اخترق هذا ( الهاكر الشقي ) بريدك الاليكترونى أو موقعك أو احد حساباتك الخاصة أو اتلفها او عطلها او ابطئها ؟؟؟
لقد عاقب القانون المذكور ايضا على ذلك بموجب المادة 18 بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وشدد العقوبة فى حالة اذا كان البريد الاليكترونى او الموقع او الحساب المخترق يخص احد الاشخاص الاعتبارية الخاصة ( كالشركات مثلا ) حيث نصت المادة 18 من القانون على ان:-
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
وقد عاقب القانون ايضا بموجب المادة 14 على جريمة (الإختراق) أو الدخول غير المشروع .
فقد عاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وبالتالي فستكون تلك العقوبة المذكورة في انتظار هذا الهاكر ( المخترق ) لحسابك الخاص أو موقعك الاليكتروني أو نظامك المعلوماتي كأن يدخل الى نظام التشغيل ( ويندوز ) الخاص بك مثلا عن طريق أى منفذ اليكتروني أو (( port )) فينكشف جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويظهر أمامه ويصبح بإمكانه التحصل على معلوماتك.
وجدير بالذكر أن العقوبة سالفة الذكر هى العقوبة المقررة لمجرد الدخول أو الإختراق فقط دون فعل أى شيء أخر لا محو بيانات ولا إتلاف لمحتوي مثلا ولا غيره فمجرد الدخول يستوجب العقوبة سالفة الذكر .
أما فى حالة قيامه بمحو البيانات أو إتلافها أو تغييرها أو نسخها أو إعادة نشرها فقد قرر القانون لذلك عقوبة أشد وهى الحبس مدة لا تقل عن سنتين – وليس سنة واحدة – وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 14 سالفة الذكر على أنه:-
(إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
ولكن ماذا اذا كنت شخص غير تقنى واستعنت بمبرمجا مثلا أو شخص أمهر منك تكنولوجيا فسمحت له بالدخول الى جهازك لتشغيله أو اصلاحه أو سمحت له بالدخول الى بريدك الاليكترونى أو حساب الفيس بوك الخاص بك لاصلاح شيء ما او تنصيب احد البرامج او ضبط بعض الاعدادات الاليكترونية فى نظام تشغيل جهازك أو احد تطبيقاته وكان ذلك بإذن منك. ثم فوجئت بقيام ذلك الشخص بتجاوز حدود الدخول التى سمحت له به والقيام بأشياء اخرى غير المتفق عليها أو الدخول فى اوقات اخرى غير التى سمحت له انت فيها بالدخول الى جهازك أو احد تطبيقاته . فهل لن يعاقب على ذلك ؟؟ .
كلا بل سيعاقب. فلقد أجابت المادة 15 من القانون على ذلك التساؤل حين اعتبرت مثل ذلك الفعل مشكلا لجريمة أيضا ونصت عليها تحت اسم (جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول) وعاقبت عليها.
حيث نصت المادة 15 المذكورة على أنه :-
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.)
وعاقب القانون بموجب المادة 16 على (جريمة الاعتراض غير المشروع للمعلومات و البيانات )و كل ما هو متداول عن طريق اي شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها. بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
ومن امثلة الاعتراض غير المشروع : ان يتحصل الشخص على البيانات اثناء ارسالها من جهاز لأخر مثلا ففي أثناء حركتها على الشبكة المعلوماتية يقوم الشخص المخترق بالتحصل على تلك البيانات او المعلومات وقد يمنعها عن الوصول الى الاجهزة المرسلة اليها أو قد لا يمنعها ولكن يقوم بالتحصل عليها والاحتفاظ بها او استخدامها وتلك هى بعض امثلة الاعتراض المجرم وفقا للقانون على سبيل المثال لا الحصر
.
وهناك صورة اخرى من صور الممارسات التى قد يقوم بها مخترق جهازك او شبكتك وهي أن يتلف المخترق أو يعطل أو يعدل مسار البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على نظامك
وقد جرم القانون ذلك أيضا وسمى تلك الجريمة المؤثمة بالمادة 17 بإسم (جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية)
حيث نصت المادة 17 على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق البرامج و البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.)
وبموجب المادة 19 جرم القانون الاعتداء على تصميم موقع سواءا كان خاصا بأحد الافراد أو بشركة من الشركات أو مؤسسة أو منشأة من المنشأت ولو كان ذلك بغير اختراق.
حيث نصت المادة 19 على ان :-
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.).
..
تلك هى مجموعة الجرائم الالكترونية المتمثلة فى عمليات الاختراق والتى جرمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فيما يخص الافراد وسنوالى شرح بقية الجرائم الاليكترونية الاخرى تباعا فى سلسلة مقالات متتالية نظرا لكثرة تلك الجرائم وتنوعها وحداثتها ونظرا لأهمية وخطورة ذلك النوع من الجرائم والذى انتشر فى الأونة الاخيرة وحتى لا يقع المتعامل مع التكنولوجيا تحت طائلة تلك النصوص العقابية الحديثة دون أن يدري .
وإيمانا من مكتبنا بضرورة نشر الوعى القانونى والثقافة القانونية واضطلاعا بدوره فى حماية حقوق الناس وحرياتهم
و إيمانا بأن الأصل فى الانسان البراءة
كانت تلك المقالة
ونسأل الله عز وجل أن تنال إعجابكم.
والله الموفق والمستعان