نقدم للسادة المحامين نموذج لمذكرة دفاع فى قضية دعارة ويمكن لحضراتكم تحميل المذكرة بصيغة pdf عن طريق الضغط على الرابط الموجود أسفل المذكرة وإليكم نموذج المذكرة :-
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا
مذكرة بدفاع
السيدة / متهمة
ضد
النيابة العامة سلطة إتهام
فى القضية رقم 5314 لسنة 2016 جنح النزهة والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 13/4/2016
الوقائع
-
-
- بتاريخ 3/4/2016 الساعة التاسعة صباحا سطر محرر المحضر المقدم / أحمد حشاد محضر تحريات سرد فيه قيام مصدره السرى بإخباره بقيام المدعو/ …………………….بإدارة الشقة الكائنة رقم 10 بالعقار 100 عمارات صقر قريش وكذا الشقة الكائنة بالدور الارضى بالعقار 62 شارع مكة للأعمال المنافية للأداب واستغلالهما لدعارة النسوة الساقطات ( ولم يذكر بمحضره من هن تلك النسوة الساقطات تحديدا ولم يذكر أن أى منهن تعتاد على ممارسة الدعارة)
- وفى 3 / 4/2016 أصدر السيد الأستاذ / محمد حلمى وكيل النائب العام إذنا غير ممهور بالختم الرسمى وفقا لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد اسم المتهمة بذلك الاذن ولم توضح به الجريمة المنسوبة لها وما إذا كانت حالة وقائمة وقت اصدار الإذن من عدمه .
-
- وبتاريخ 4/ 4/ 2016 الساعة 11 مساءا حرر محرر المحضر محضر ضبط ذكر به انه اصطحب مصدره السرى الى المكان المأذون بتفتيشه وذكر أيضا أنه تأكد لتوه عقب ان اشار له مصدره السرى على احد الاشخاص يقوم بالدلوف الى المكان ساعة الضبط من صدق مقولة مصدره السرى ( ص 3 بمحضر الضبط) .
- فقام على الفور بصرف المصدر السرى والطرق على باب الشقة ففتح له المتهم الاول فاخبره بماموريته واشار له على غرفة النوم فدلف اليها فوجد الشخص الذى كان قد اشار له المصدر السرى عليه للتو قبل دلوفه الى الشقة ببرهة يسيرة خالعا جميع ملابسه ونائما فوق المتهمة وفى حالة إيلاج كامل والمتهمة عارية وملابسها بجوار السرير وذكر أن تلك الملابس هى ( 1 -بدى كارينا اسود 2- بدى ابيض 3- جيبة 4- بنطلون جينز 5 – طرحة مشجرة
- 6- حمالة صدر 7- كلوت حريمى ) .
- ثم اثبت قيامه بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات وأنه سأل المتهم الاول عن الشقة الاخرى والتى تقع بشارع اخر فقرر له انه يسهل الدعارة مقابل 400 جنيه و انه ارسل الي الشقة الاخرى احد الزبائن قبل القبض عليه فذهب وانتقل معه الى الشقة وطرق الباب وفتحت له احدى المتهمات فاطلعها على ماموريته واشارت له على غرفة النوم وبالدلوف اليها وجد شخص قرر له المتهم الاول أنه نفس الشخص الذى ارسله لممارسة المتعة قبل القبض عليه وهو لا يزال حتى تلك اللحظة وطيلة هذه الفترة فى مرحلة ممارسة الجنس الفموى( والذى هو من المشهيات ومن المقبلات الاولى للمارسة الجنسية ) مع احدى المتهمات ( والذى هو من المشهيات ومن المقبلات الاولى للمارسة الجنسية ).وذكر قيامه بتفتيش جميع المتواجدين بتلك الشقة فلم يجد معهم جميعا سوى 280 جنيه ( 120 مع متهمة +110 مع متهمة أخرى + 70 مع متهمة ثالثة )
- ثم أقفل محضر الضبط بعد اثبات ما تقدم .
- وقدمت النيابة العامة المتهمة الى المحاكمة بعد ان وجهت لها تهمة الإعتياد على ممارسة الدعارة مع الاشخاص المحتملين وبغير تمييز.
- الدفاع
- أولا :- الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية بل ومنعدمة :-
- ثانيا : – الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص وفقا لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية :-
- ثالثا :- بطلان إذن النيابة العامة لكونه صادرا لضبط جريمة مستقبلية :-
- رابعا :- بطلان إذن النيابة العامة لعدم إشتماله على البيانات الشكلية الخاصة به وفقا لنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية ولعدم تحديد مكان اختصاص مصدره :-
- خامسا :- إنتفاء الركن المادى للجريمة و إنتفاء ركن الاعتياد وعدم وجود جريمة بالاوراق:-
- سادسا :- بطلان القبض على المتهمة لعدم شمول إذن النيابة العامة لها ولعدم وجودها فى أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية :-
- سابعا : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق :
الطلبــــات
- نلتمس القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها تأسيسا على :-
-
-
-
- أولا :- الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية بل ومنعدمة :-
- بمطالعة هيئة المحكمة الموقرة للمحضر الماثل سيتبين لها بطلان اذن النيابة العامة المرفق بالاوراق لكونه صادر بناءا على تحريات غير جدية بل ومنعدمة .
- فقد تعلمنا من عدلكم الموقر ان محضر التحريات الذى يصلح لان يكون مسوغا لاصدار اذن النيابة العامة لابد وان تتوافر فيه عدة شروط وعناصر موضوعية وهى :
الجدية الكفاية والدقة
بحيث يكون محضر التحريات عبارة عن محاكاة للواقع ولما كان محضر التحريات فى جنحتنا الماثلة قد افتقد جميع عناصره الموضوعية الامر الذى يبات معه ذلك المحضر غير صالح لان يكون مسوغا لاستصدار اذن النيابة العامة وتتضح مواطن عدم جدية التحريات جلية فى المحضر الماثل فيما يلى :-
- عدم توصل محرر محضر التحريات لاسماء النسوة الساقطات اللاتى ذكر ان المتهم الاول يقوم بتسهيل دعارتهن ولا عناوينهن ولا طبيعة ممارستهم للدعارة وما إذا كانت تلك الممارسة تتم على سبيل الاعتياد من عدمه لكى يتمكن مصدر الاذن من الرقابة على ما اذا كانت الوقائع محل التحريات تشكل جريمة حالة من عدمه
.2- قرر محرر المحضر انه قام بصرف المصدر السرى الذى كان قد إصطحبه معه معه وقت الضبط !! بعد تأكده لتوه ساعة الضبط وبعد إستصدار الإذن !! من صدق مقولته . ص 3 بمحضر الضبط .
وهو الامر الذى يؤكد عدم جدية التحريات لعدم تأكد محرر محضر التحريات من صدق مقولة مصدره السرى الا وقت الضبط وليس قبل استصدار الاذن وهو الامر الذى يؤكد عدم اجراء محرر المحضر لثمة تحريات أو مراقبات قبل استصدار الاذن. وإلا فلماذا يصطحب المصدر السرى معه ساعة الضبط كل ذلك يؤكد عدم اجراء محرر المحضر لثمة تحريات سابقة على استصداره لاذن النيابة العامة وهو الامر الذى يصم ذلك الاذن بالبطلان ويهوى به الى درك الانعدام ويترتب عليه بطلان القبض على المتهمة . مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها من التهمة المنسوبة اليها .
ثانيا : – الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص وفقا لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية :-
لما كان الثابت بالأوراق ان الشقة موضوع الاذن غير مملوكة للمتهم الأول وليست منزلا له إذ أن الثابت ان المتهم مقيم بدير مواس بمحافظة المنيا وذلك هو الثابت بالاوراق وبتحقيق شخصية المتهم الاول بل وبمحضر التحريات .
أى أن الاذن المرفق بالاوراق هو اذن صادر لتفتيش منزل غير المتهم .
مما كان يتعين معه ان يصدر ذلك الاذن من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الاوراق وليس من وكيلا للنائب العام وذلك وفقا لنص المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية والذى جرى على انه:-
(لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة .
ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق………………………………………………………………………………
ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءت السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوارق.)الامر الذى كان يتعين معه والحال كذلك ان يكون الاذن صادرا من القاضى الجزئى وليس من وكيلا للنائب العام وهو الامر الذى لم يحدث الامر الذى يضحى معه الاذن المرفق بالاوراق باطلا لصدوره من غير مختص بلإصداره ولكون ذلك الإجراء محظور على النيابة العامة فقد اختص المشرع القاضى الجزئى وحده بسلطة اصدار ذلك الامر إطلاعه على الاوراق واشترط ان يكون ذلك الامر مسببا وهو مالم يحدث بالمحضر الماثل مما يصم اذن النيابة المرفق بالاوراق بالبطلان ويترتب عليه بطلان كافة ما تلاه من اجراءات و بطلان القبض على المتهمة ويتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها .
ثالثا :- بطلان إذن النيابة العامة لكونه صادرا لضبط جريمة مستقبلية :-
لما كان من اهم شروط صحة امر الندب ( إذن النيابة العامة ) أن يكون ذلك الامر أو الاذن صادرا لضبط جريمة حالة وقائمة بالفعل وقت صدور ذلك الإذن وان تكون هناك دلائل كافية على تلك الجريمة وان لا تكون تلك الجريمة جريمة مستقبلية لم تقع بعد.
وهو الامر الذى يترتب عليه بطلان اذن النيابة العامة الصادر لضبط جريمة مستقبلية .
ولما كان الاذن المرفق بالاوراق قد صدر لضبط جريمة مستقبلية وغير حالة وغير موجودة وقت صدور الاذن إذ لا يتصور عقلا بل ويستحيل ان يصدر ذلك الاذن الا لجريمة مستقبلية إذ لا يتصور عقلا بل ويستحيل على المتهمة بل وعلى أى شخص طبيعى غير خارق للطبيعة ان يظل يمارس الدعارة والجنس لمدة 36 ساعة طوال الفترة مابين استصدار الاذن الساعة 5 مساء يوم 3/4/2016 وحتى الساعة 11 مساء يوم 4/4/2016 أى ما يدنو من 36 ساعة كاملة واكثر تلك هى الفترة مابين تحرير محضر التحريات واستصدار الاذن وتحرير محضر الضبط فلا يوجد اى انسان يستطيع ان يظل يمارس الجنس طيلة هذه الفترة.
بل ان الاذن نفسه لم يذكر به ان تلك الجريمة كانت قائمة وحالة وقت صدوره وهو الامر الذى يؤكد بطلان الاذن المرفق بالاوراق لصدوره لضبط جريمة مستقبلية وغير قائمة وحالة فعليا وقت استصدار ذلك الاذن .
مما يترتب عليه بطلان اذن النيابة العامة وما تلاه من اجراءات وكذا بطلان القبض على المتهمة مما يتعين معه القضاء ببراءتها من التهمة المنسوبة اليها .
رابعا :- بطلان إذن النيابة العامة لعدم إشتماله على البيانات الشكلية الخاصة به وفقا لنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية ولعدم تحديد مكان اختصاص مصدره :-
لما كان نص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه :-
(يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى )
ولما كان الاذن الصادر فى الجنحة الماثلة قد خلا من الختم الرسمى كما خلا من بيان دائرة اختصاص السيد وكيل النائب العام الذى اصدره فضلا عن عدم صدوره من القاضى الجزئى وفقا لنص المادة 206 اجراءات كما خلا من بيان التهمة المنسوبة الى المتهمين بخلاف المتهم الاول والذى خلا الاذن من عنوانه ومهنته ومحل اقامته وسنه ايضا .وهو الامر الذى يترتب عليه بطلان ذلك الاذن مما يستتبع حتما بطلان كافة ما تلاه من اجراءات واخصها القبض على المتهمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها .
خامسا :- إنتفاء الركن المادى للجريمة و إنتفاء ركن الاعتياد وعدم وجود جريمة بالاوراق:-
لما كان اهم عناصر الركن المادى لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة هو الاعتياد أو ان تمارس اعمال الدعارة على وجه الاعتياد .
ولما كان القانون لا يعاقب على ممارسة الدعارة الا اذا كانت تلك الممارسة تتم على وجه الاعتياد إذ جرى نص المادة 9 /2 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 22 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من إعتاد على ممارسة الدعارة )
وكانت (جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق بثبوتها ) ( طعن رقم 1658 لسنة 39 قضائية جلسة 8/1/1970 س 21 ص 10 ) .
ولما كانت اوراق الجنحة الماثلة قد خلت من أى دليل أو قرينة أو حتى قول يفيد اعتياد المتهمة على ممارسة الدعارة ويؤكد ذلك عدم ذكر اسمها بمحضر التحريات إذ لو كانت معتادة لورد اسمها بمحضر التحريات ولتوصلت التحريات الى ذلك ولكن التحريات لم تذكر ذلك وذكر جميع المتهمين انهم لا يعرفونها وانهم لم يروها قبل ذلك مما ينتفى معه ركن الاعتياد ( الذى هو مناط العقاب فى جريمة ممارسة الدعارة ) ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة والظرف ( طعن رقم 1529 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س 30 ص 49 )
أما وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اعتياد المتهمة على ممارسة الدعارة ويؤكد ذلك عدم توصل التحريات لها ولا حتى توصل المصدر السرى لها ولاسمها وعدم اتهامها من قبل فى ثمة قضايا مماثلة او حتى غير مماثلة ويتضح ذلك من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها والتى يثبت منها عدم وجود اى سوابق لها جميع تلك الظروف تؤكد انتفاء ركن الاعتياد فى حق المتهمة وهو الامر الذى ينهدم معه الركن المادى للجريمة الامر الذى يهدمها من الاساس وتضحى معه الجنحة الماثلة غير ذات موضوع بالنسبة للمتهمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها من التهم المنسوبة اليها خاصة وقد قضت محكمة النقض بأنه:-
( ( إدانة الطاعنة لمجرد إعترافها بمحضر الضبط وضبطها واخر فى وضع غير لائق واقراره بممارسة الفحشاء معها يوم الضبط لا يكفى لتوافر الإعتياد ))
( الطعن رقم 1510 لسنة 61 ق جلسة 8/7/2001 جنائى )
كما ان ركن الاعتياد لا يكون متوافرا فى حق المتهمة حتى على فرض صحة ما ورد بمحضر الجنحة ( والفرض غير الحقيقة ) وعلى فرض صحة قيام المتهم الاول بادارة الشقة محل الضبط لاعمال الدعارة ّإذ قضت محكمة النقض
بأنه:- ( لما كان ذلك وكان اعتياد الطاعنة الاولى ادارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ولو كانت ابنتها ذلك ان الاعتياد انما يتميز بتكرار المناسبة والظرف )
( طعن رقم 1529 لسنة 48 ق جلسة 11/1/1979 س 30 ص 49 )
ومن جماع ما سبق يتبين عدم وجود ثمة جريمة بالاوراق يمكن نسبتها للمتهمة كما يتضح انتفاء الركن المادى وركن الاعتياد فى حق المتهمة مما يعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها من التهمة المنسوبة اليها ومن اى مما نسب اليها من وقائع .
سادسا :- بطلان القبض على المتهمة لعدم شمول إذن النيابة العامة لها ولعدم وجودها فى أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية :-
لما كان اذن النيابة العامة المرفق بالاوراق لم يشمل المتهمة ولم يرد به اسمها وكان سند ضبطها من قبل محرر المحضر هو اختلاق محرر المحضر لحالة التلبس العرضى وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية وكانت تلك الحالات قد وردت على سبيل الحصر لا المثال وهى كما جرى نص المادة 30 أ.ج أن :- (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .)
ولما كانت حالة التلبس هى حالة موضوعية تلازم الجريمة وتنبئ بذاتها عن وقوعها لاعلاقة لها بشخص مرتكبها بحيث يجب ان يدرك مأمور الضبط القضائى لماديات الجريمة أو الركن المادى للجريمة بجميع عناصره ( بما فيها الاعتياد ) وحيث أنه وعلى فرض صحة ما رواه محرر المحضر بمحضر الضبط من مشاهدته للمتهمة وهى تمارس تمارس الدعرة مع متهم اخر _ والفرض غير الحقيقة _ إلا أن ذلك فى حد ذاته لا ينبئ عن وقوع جريمة الاعتياد على ممارسة الدعرة المنصوص عليها بنص المادة 9/2 من قانون مكافحة الدعارة إذ أن الركن المادى لتلك الجريمة لا يقوم أساسا بغير توافر الإعتياد أى أن تلك الجريمة لا يتصور وجودها فى حالة تلبس إلا إذا أدرك مأمور الضبط القضائى لذلك الإعتياد بحاسة من حواسه وهو الامر الذى خلت منه الأوراق مما تنتفى معه حالة التلبس العرضى التى اختلقها محرر المحضر واستند اليها فى ضبط المتهمة مما يتأكد معه بطلان القبض على المتهمة لعدم وجودها فى أى حالة من حالات التلبس لعدم ظهور الركن المادى وفقا للنموذج الإجرامى المنصوص عليه بالنص العقابى بجميع عناصرة ومنها الاعتياد منبئا بذاته عن وقوع جريمة مما يؤكد بطلان القبض على المتهمة لعدم وجود ثمة جريمة متلبسا بها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها.
سابعا : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق :-
بمجرد مطالعة هيئة المحكمة الموقرة للمحضر الماثل سيتبين لها عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد باوراقه واستحالة تصور حدوثها وفقا للعقل والمنطق وأية ذلك :
ان محرر المحضر ذكر انه رأى شخص يقوم بالدلوف الى الشقة الكائنة بالعقار رقم 62 بالدور الارضى واخبره وعقب دخوله قام هو ( محرر الحضر ) على الفور بطرق الباب والدخول الى الشقة وضبط المتهم الاول ثم الدلوف الى غرفة النوم فوجد نفس الشخص الذى ذكر انه دخل قبله للتو وقبله ببرهة يسيرة متجردا من جميع ملابسه وناءما فوق المتهمة وهى متجردة ايضا من جميع ملابسها وفى حالة ايلاج كامل ومعاشرة كاملة!!!!
- وهو امر مستحيل عقلا ان يحدث بتلك السرعة الرهيبة فالايلاج الكامل يحتاج عادة الى مداعبة ومقبلات ومشهيات لكى يحدث الانتصاب الكامل الذى يمكن المتهم من الايلاج وهو امر يحتاج لوقت ولا يتم بتلك السرعة خاصة وان الملابس التى ذكر محرر المحضر انه قام بضبطها كثيرة وتستغرق وقتا لخلعها والبدء فى العملية الجنسية فقد ذكر ان تلك الملابس هى ( 1 -بدى كارينا اسود 2- بدى ابيض 3- جيبة 4- بنطلون جينز 5 – طرحة مشجرة6- حمالة صدر 7- كلوت حريمى ).
وخاصة وقد نسب محرر المحضر لذلك الشخص وعلى لسانه انه قام بالدخول الى الشقة والتقابل مع المدعو عادل والذى عرض عليه المتهمة ثم تقاضى مبلغ 400 جنيه منه ثم دخلت معه المتهمة وقامت بممارسة الجنس الفموى معه حتى انتصب عضوه الذكرى انتصابا قويا وكاملا ثم قاما بخلع ملابسهما الكثيرة ثم قام بممارسة الجنس معها ثم قام محرر المحضر بالقبض عليهم . والغريب هنا كيف يكون كل ذلك حدث فى البرهة التى ذكر محرر المحضر انها كانت فاصلا زمنيا بين دلوف ذلك الشخص الى الشقة وبين دلوفه هو ( محرر المحضر الى الغرفة )
إنها سرعة رهيبة فى الأداء الجنسى لم نعهدها من قبل يا سيدى الرئس إن أنبأت فإنما تنبئ عن عدم معقولية شديدة تؤكد عدم حدوث الواقعة محل الجنحة الماثلة من الاساس خاصة وان محرر المحضر قد ذكر ان المتهم عادل ارشده الى انه قبل القبض عليه كان قد ارسل زبونا اخر الى الشقة الاخرى الكائنة بشارع اخر ولكنه على عكس ذلك الزبون كان بطيئا جدا فى الاداء الجنسى حيث انه خلال فترة طويلة وهى مدة التحفظ على المتهمين والمضبوطات والانتقال الى الشقة الاخرى والدلوف اليها وجده لا يزال يلة تلك المدة مرتديا جميع ملابسه وتقوم متهمة اخرى على حد ما ورد بمحضر الضبط بممارسة الجنس الفموى معه ( الجنس الفموى والذى هو من المشهيات ومن المقبلات الاولى للمارسة الجنسية ) ظل المتهم طيلة كل تلك المدة وهو لا يزال فى مرحلة الجنس الفموى فى حين ان متهما اخر فى برهة يسيرة خلع جميع ملابسه وملابس المتهمة وانتصب عضوه إنتصابا قويا وتمكن من ايلاجه ايلاجا كاملا ليقوم السيد محرر المحضر بضبطه اثناء الايلاج؟!!!!!!ان فى ذلك استحالة ما بعدها استحالة فمن المستحيل ان يكون احد المتهمين قد مارس العملية الجنسية بتلك السرعة الرهيبة والاخر مارسها بكل ذلك البطء الرهيب مما يؤكد عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق.
- ومن مواطن عدم المعقولية ايضا ان محرر المحضر ذكر ان المتهم عادل ذكر له انه يتقاضى مبلغ 400 جنيه من كل راغب متعة فى حين انه بتفتيش الشقة الاخرى والتى تحتوى وفقا لرواية محرر المحضر على زبون وثلاث نسوة لم يضبط معهم جميعا سوى حوالى 280 جنيه عبارة عن جنيه ( 120 مع متهمة +110 مع متهمة أخرى + 70 مع متهمة ثالثة ) ولم يضبط أى مبالغ مالية مع الشخص الممارس للعملية الجنسية المفترض أنه ( الزبون )
- وهو أمر غير متصور عقلا إذ لا يتصور أن يكون ذلك الشخص قد ذهب لممارسة الجنس مجانا ولا يتصور ان يمارس الجنس فى ساعة متأخرة من الليل ولا يحوز أموال ليستطيع العودة الى منزله أو حتى شراء أى طعام يقتات به ويسد رمقه بعد تلك الممارسة الجنسية ( الطويلة المدة جدا ) التى من المؤكد أنها سوف تنهكه وتجعله يشعر بالجوع !!
- ومن مواطن عدم المعقولية ايضا ان محرر المحضر ذكر انه ضبط مع كل من المتهمتين اللاتى قرر ضبطهن اثناء ممارسة الجنس ضبط مع كل واحدة منهن واقى ذكرى غير مستعمل فأين كانت تضع ذلك الواقى وقد قبض عليهن عاريتين ؟!!!!!
- ومادامت احداهن كانت فى حالة معاشرة وإيلاج كامل وهى فلماذا لم يضبط معها واقى ذكرى مستعمل؟!!!!!!
- إن كل ذلك يؤكد عدم معقولية تصور حدوث الواقعة واستحالتها على النحو الوارد بالاوراق ويؤكد انها محض تلفيق من قبل محرر المحضر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها .
بناءا عليه
الطلبات الختامية
فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى تراها عدالة المحكمة :
نلتمس القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ومن أى مما نسب إليها من وقائع.
وكيل المتهمة
المحامى
لتحميل المذكرة بصيغة pdf إضغط هنا
رابط تحميل مذكرة فى قضية دعارة
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا
-