نقدم للسادة المحامين نموذج لمذكرة دفاع فى دعوى طرد حفيد مستأجر قانون قديم وقد تم الحكم لصالحه وبرفض الدعوى.
ويمكن لحضراتكم تحميل المذكرة بصيغة pdf عن طريق الضغط على الرابط الموجود أسفل المذكرة وإليكم نموذج المذكرة :-
بسم الله الرحمن الرحيم
” إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا “
صدق الله العظيم
محكمة جنوب القاهرة الكلية
الدائرة 18 إيجارات
مذكرة
***********
بدفاع
السيد / احمد >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ( مدعى عليه )
ضــــــــــــــــد
1- السيد /خالد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2- السيد / محمد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (مدعين )
3- السيدة / ايمان ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
في
الدعوى رقم……….. لسنة 2015 إيجارات كلى جنوب القاهرة والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019
********************
(( الوقائع ))
- بموجب عقد ايجار مؤرخ 1973 استأجر السيد / عيسى ………………… جد المدعى عليه الماثل من مورث المدعين واخرين الشقة الكائنة رقم بالعقار رقم شارع معهد الاثار الشرقية بالقاهرة .
- وقد انتقل المدعى عليه منذ صغره للمعيشة فى كنف جده المستأجر الاصلى رفقة والدته المرحومة/……………………………………… والتى انتقلت للعيش مع والدها جد المدعى وذلك بإقرار المدعين وبشهادة الشاهد فى الدعوى وذلك قبل تاريخ وفاته الحاصلة بتاريخ 21/5/1994.أى قبل تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية المحدد لبدء سريانه تاريخ 15 /11/2002 .
- وبتاريخ 27 /7/2015 أقام المدعين الدعوى الماثلة ضد الطالب بصحيفة دعوى باطلة وتم إعلانها إعلانا باطلا باسم خاطئ لمدعى عليه ( مجهلا لشخصيته ) طالبين الحكم لهم بطرد المدعى عليه من العين محل التداعي ذاكرين بصحيفة الدعوى أنهم هم وحدهم ورثة المرحوم / إبراهيم ……………………..وذلك على الرغم من أنهم ليسوا هم كل ورثة المرحوم / إبراهيم …………………………..وذلك وفقا لما هو ثابت بإعلام الوراثة المقدم منهم أثناء قيامهم برفع الدعوى الماثلة .
ثم قام المدعين بإعلان تلك الصحيفة الباطلة لتجهيلها بإسم المدعى عليه وشخصيته قاموا بإعلانها إعلانا باطلا بإسم يجهل بشخصية المدعى عليه ثم قاموا بعمل إعادة إعلان باطل هو الآخر لعدم ذكر الاسم الصحيح للمدعى عليه فيه .
- وتداولت تلك الدعوى باطلة الصحيفة والاعلان فى غيبة المدعى عليه والذى لم يعلن بصحيفتها اعلانا صحيحا منذ قيدت بتاريخ 27 /7/2015 و لمدة تزيد على الثلاث شهور المنصوص عليها بنص المادة 70 من قانون المرافعات إلى أن علم بها بعد مضى تلك المدة المنصوص عليها بنص المادة 70 مرافعات فحضر بجلسة 16 /12/2015 بعد مضى أكثر من أربع شهور من تاريخ قيدها بصحيفة باطلة وإعلانها اعلانات باطلة وفقا لنصوص المواد 9و,63 من قانون المرافعات وتداولت الدعوى بالجلسات .
- و قررت هيئة المحكمة الموقرة احالة الدعوى للتحقيق بجلسة 6/2/2019 .
- وبتلك الجلسة حضر المدعى عليه وبرفقته الشاهد السيد / حسين …………………………والذى شهد بأن المدعى عليه قد انتقل منذ صغره برفقة والدته وأقاما سويا مع جده المستأجر الاصلى المتوفى بتاريخ 21/5/1994 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية وظل مقيما فيها مع جده ووالدته والتى أصبحت هى والمدعى عليه مستأجرين أصليين حكما منذ توفى والدها جد المدعى عليه الماثل المتوفى سنة 1994 اى قبل تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية الحاصل فى 15/ 11/2002 ثم ظل مقيما مع والدته أيضا حتى تاريخ وفاتها الحاصل فى أبريل من عام 2015 . ومازال مقيما بالعين حتى يومنا – استعمالا لحقه القانونى المقرر بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – ذلك الحق والوضع القانونى المستقر الذى أمرت المحكمة الدستورية العليا بضرورة الحفاظ على استقراريته حين أمرت اعمالا لسلطتها الاستثنائية بعدم نفاذ حكمها هذا بعدم الدستورية على الوقائع التى تحققت قبل تاريخ نشره وهو تاريخ 15/11/2002.
(( الدفاع ))
أولا:- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفا صحيحا ( وبإعلان صحيح ) فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب وفقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات :-
ثانيا :- الدفع ببطلان التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات :-
ثالثا :- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بياناتها الجوهرية وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات :-
رابعا :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات :-
خامسا :- ثبوت حق المدعى عليه فى تحرير عقد ايجار له بذات شروط وأحكام العقد المبرم مع جده المستأجر الأصلى لإقامته معه قبل صدور الحكم رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 2 /8/1997 .:-
سادسا :- ثبوت حق المدعى عليه فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن والدته المرحومة / فايقة …………………….. والتى أصبحت مستأجرا أصليا – سواءا حرر لها عقد ايجار أو لم يحرر لإنعقاد ذلك العقد حكما- بوفاة جد المدعى عليه ووالدها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية عليا :-
((الدفـــاع))
أولا:- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفا صحيحا ( وبإعلان صحيح ) فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب وفقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات :-
لما كان نص المادة 70 من قانون المرافعات قد جرى على انه ( يجوز بناء على طلب المدعى اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى )
ولما كان البين من مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة أنها قدمت الى قلم الكتاب بتاريخ 27 / 7 /2015 وقيدت باطلة لعدم اشتمالها على البيانات الجوهرية التى نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات حيث لم يرد بها اسم المدعى عليه صحيحا فقد ذكر بها أن اسم المدعى عليه هو (……………… ) فى حين ان اسم المدعى عليه هو……….. وهو الامر الذى يترتب عليه بطلان تلك الصحيفة وكذا بطلان التكليف بالحضور الخاص بها وذلك وفقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه ( يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرين باعلانها على 1- …….. 2- … 3….4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته
….)
وحيث أن ذكر اسم مختلف تماما ( مما يجهل بشخصية المدعى عليه ) عن اسم المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبتكليف الحضور الخاص بها هو من الامور التى يترتب عليها بطلان تلك الصحيفة وذلك التكليف ولا يقدح فى ذلك ولا يصحح ذلك البطلان حضور المدعى عليه بجلسة 16/ 12 / 2015 إذ أن ذلك الحضور قد حصل بعد مايزيد على مدة الثلاث شهور المنصوص عليها بنص المادة 70 من قانون المرافعات فضلا عن أن ذلك البطلان راجعا الى فعل المدعين حيث انهم هم من ذكروا اسما خاطئا بصحيفة دعواهم وبتكليف الحضور الخاص بها . وقد أكدت محكمة النقض ذلك فى العديد من احكامها حيث قضت محكمة النقض بأنه: –
( حضور المستانف عليهم بجلسات تالية للجلسة المحددة بورقة الإعلان الباطل بصحيفة الاستئناف , دفعهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل التعرض للموضوع لعدم اعلانهم خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . صحيح . حضورهم لا يحقق الغاية من الاجراء .) ( نقض 13 /3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46 ق )
ولا يقدح فى ذلك ولا يصحح البطلان حضور المدعى عليه فى جلسات تالية على الجلسة التى كانت محددة فى اعلان صحيفة الدعوى الباطل حيث أن المدعى عليه لم يحضر بناءا على تلك الورقة وانما حضر فى جلسات تالية غيرالجلسة المحددة بتلك الورقة الباطلة بعد أن علم بوجود الدعوى بطرق أخرى غير الاعلان وهو ما اكدته محكمة النقض حين قضت بأنه ( حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الاعلان هو حضوره بناء على الورقة ذاتها )
( نقض 13 /3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46 ق)
وقضت أيضا بأن 🙁 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة اشهر المنصوص عليه بنص المادة 70 مرافعات هو ميعاد حضور بصريح النص ويترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله اعتبار الدعوى كأن لم تكن وأنه إذا تم تكليف المدعى عليه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه فان حضوره لا يسقط حقه فى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة )
ومن جماع ماسبق يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن حيث انه يتضح لهيئة المحكمة الموقرة عدم اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها بقلم الكتاب فضلال عن رجوع ذلك الى فعل المدعين حيث انهم من تسببوا فى بطلان ذلك الاعلان ( التكليف بالحضور ) بذكرهم اسم خاطئ للمدعى عليه بصحيفة الدعوى من شأنه التجهيل بشخصية المدعى عليه مما يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات وكذا بطلان صحيفة الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات .لذلك نلتمس القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ثانيا :- الدفع ببطلان التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات :-
لما كان نص المادة 9 من قانون المرافعات قد جرى على أنه ( يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرين باعلانها على 1- …….. 2- … 3….4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته ….)
وكان البين من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة انها لم يبين بها اسم المدعى عليه على وجه صحيح لا يجهل بشخصيته حيث ورد الاسم فى تلك الصحيفة ( احمد سيد النحاس ) فى حين ان صحة اسم المدعى عليه هو (احمد سيد سيد محمد ) وهو اسم يختلف تماما عن الوارد بتلك الورقة مما يبطل ذلك التكليف بالحضور بل ويبطل صحيفة الدعوى ذاتها ولا يقدح فى ذلك ولا يصحح بطلان تلك الورقة حضور المدعى عليه بجلسة 26 / 12 / 2015 حيث ان ذلك الحضور لم يكن بناءا على تلك الورقة الباطة وانما كان بناءا على علم شخصى لاحق للمدعى عليه بجلسة تالية لتلك الجلسة التى دعى اليها بموجب تلك الورقة الباطلة وقد قررت محكمة النقض ذلك حين قضت بأنه (( حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الاعلان هو حضوره بناء على الورقة ذاتها )
( نقض 13 /3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46 ق)
ثالثا :- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بياناتها الجوهرية وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات :-
لما كان نص المادة 63 من قانون المرافعات قد جرى على أنه ……. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الاتية :-
-
-
-
-
- ……… 2_ إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته ووظيفته )
-
-
-
ولما كان المشرع قد ابتغى بتلك البيانات عدم التجهيل بالمدعى عليه ( وهو ماحدث بذكر اسم خاطئ تماما للمدعى عليه بتلك الصحيفة ) وهو الامر الذى تضحى معه صحيفة إفتتاح الدعوى الماثلة باطلة بطلانا مطلقا لعدم اشتمالها على البيانات الجوهرية التى تتطلبها المشرع فيها وهو الامر الذى ليس فقط يهوى بتلك الصحيفة الى هاوية البطلان وانما يلقى بها فى درك الانعدام مما يتعين معه القضاء ببطلان تلك الصحيفة ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها ولا ينال من ذلك حضور المدعى عليه فى جلسات تالية إذ أن ذلك الحضور لم يكن بناءا على تلك الورقة الباطلة وهى الورقة التى تفتتح بها الدعوى والتى ولدت باطلة
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
((( حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الاعلان هو حضوره بناء على الورقة ذاتها ))
( نقض 13 /3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46 ق )
وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتأكد عدم سقوط حق المدعى عليه فى التمسك ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة وكذا بطلان ورقة التكليف بالحضور الخاصة بها مما يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة تلك الدعوى وورقة التكليف بالحضور بها وهو ما يطلبه ويتمسك به الطالب ( المدعى عليه ) ويصر عليه ولذلك نلتمس الحكم ببطلان صحيفة الدعوى الماثلة والقضاء بعدم قبولها تأسيسا على ذلك.
رابعا :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات :-
بمطالعة الهيئة الموقرة للدعوى الماثلة ومستنداتها يتبين لها أنها مرفوعة من غير ذى كامل صفة .
فبالنظر الى إعلام الوراثة المقدم من المدعين فى الدعوى الماثلة يتضح للهيئة الموقرة أنهم ليسوا هم جميعا ورثة المرحوم / إبراهيم السيد فرج صبيح الذين ذكروا بصحيفة دعواهم أنه مالك الشقة موضوع التداعى ومحرر عقد الايجار موضوع الدعوى فبالنظر الى ذلك الاعلام يتضح ان ميراث المرحوم / ابراهيم………………………..انحصر فى كلا من :- 1- زوجته سعاد …………… 2- أولاده البلغ وهم _ 2 – ألفت 3_ ايمان 4- سحر 5- خالد 6- صفاء – 7 – محمد -8 عماد
ويتضح من ذلك ان المدعين فى دعوانا الماثلة ليسوا هم كل ملاك العقار محل التداعى ولا هم كل ورثة المرحوم / إبراهيم …………….. مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة .
فقد جرت احكام محكمة النقض على انه:-
( الدعاوى التقريرية كدعوى بطلان العقد أو صوريته أو فسخه أو انهاؤه هى من دعاوى التعدد الاجبارى للخصوم )والتى تتطلب رفعها من جميع المدعين ملاك العقار الشائع
( نقض طعن رقم 1082 لسنة 53 ق جلسة 14 / 1/1987 )
ولما كانت الدعوى الماثلة هى دعوى انهاء عقد متعلق بعقار شائع الامر الذى يتعين معه والحال كذلك ان يكون جميع ملاك ذلك العقار ممثلين فى الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة لهم او عليهم .
مما يجعل من المدعين غير ذوى كامل صفة فى الدعوى الماثلة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة .
وقد أكدت محكمة النقض ذلك أيضا حين قضت بأنه :- ( متى كان العقار مملوكا لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط ولا يكون له ان يطالب بكامل الاجرة إلا إذا كان وكيلا عن الباقين وفى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة اجمالية انه وكيل عن باقى الشركاء بل ينبغى ان يبين اسماء موكليه ويقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوما فيها كل خصومها ويكون الحكم الصادر فيها حجة لهم او عليهم)
( طعن رقم 78 لسنة 3 ق جلسة 29/11/1973)
لذلك نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة .
خامسا :- ثبوت حق المدعى عليه فى تحرير عقد ايجار له بذات شروط وأحكام العقد المبرم مع جده المستأجر الأصلى لإقامته معه قبل صدور الحكم رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 2 /8/1997 .:-
لما كان نص المادة 29 فقرة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أنه :-
(1- مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين زدا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاة او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .
فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال .
وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن فيما بينهم باحكام العقد.)
ولما كان الثابت لعدلكم الموقر بالمستندات وبشهادة الشاهد وباقرار المدعين فى صحيفة دعواهم أن المدعى عليه كان مقيما مع جده المستأجر الأصلى لمدة تزيد على سنة قبل وفاته الحاصلة فى عام 1994.
وكانت وفاة جده المستأجر الأصلى حاصلة فى عام 1994 أى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية والصادر بتاريخ 2/8/1997.والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى فيما تضمنه من حق للاقارب حتى الدرجة الثالثة فى تحرير عقد ايجار لهم متى اقاموا مع المستأجر الاصلى لمدة تزيد على سنة قبل وفاته .
مما يكون معه المدعى عليه صاحب حق فى تحرير عقد ايجار له بذات شروط واحكام العقد المحرر مع جده المستأجر الأصلى لإقامته الفعلية مع جده المستأجر الأصلى لمدة تزيد على سنة وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية والصادر بتاريخ 2/8/1997.
وهو ما يكون معه المدعى عليه قد أضحى مستأجرا أصليا منذ تاريخ وفاة جده سواءا حرر له عقد ايجار أو لم يحرر.
وقدقضت محكمة النقض فى ذلك بأنه :-
( إذا كان البين من الاوراق أن الطاعن الطاعن تمسك بأن المستأجر الأصلى توفى الى رحمة الله عام 1981 وترك ابنته – زوجة الطاعن – بالشقة محل النزارع والتى امتد اليها العقد قانونا واصبحت مستأجرة – هى الأخري سواء حرر لها عقد ايجار أو لم يحرر – ويتلقى عنها من يقيم معها بالعين ممن عددتهم المادة 29 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 حق الامتداد وقد تزوج – عام 1986 واقام معها بها حتى وفاتها عام 1995 مما يستفيد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار اليه وقدم البينة على ذلك واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاؤه برفض الدعوى وعدم احقية الطاعن فى امتداد عقد الايجار اليه استنادا الى انه ليس ممن عددتهم المادة 29 من القانتون السالف بالنظر الى ترتيب قرابته من المستأجر الاصلى – والد المرحومة زوجته – دون ان يفطن الى دفاع الطاعن المشار اليه او يعنى ببحثه والذى من شأنه – ان صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب)
( الطعن رقم 5419 لسنة 76 ق جلسة 11/3/2012)
مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.
سادسا :- ثبوت حق المدعى عليه فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن والدته المرحومة / فايقة عيسى حنفى والتى أصبحت مستأجرا أصليا – سواءا حرر لها عقد ايجار أو لم يحرر لإنعقاد ذلك العقد حكما- بوفاة جد المدعى عليه ووالدها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية عليا :-
بالنظر الى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية يتضح أن نطاق سريان ذلك الحكم هو على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره الحاصل فى 15/11/2002 وليس الحاصلة قبل ذلك التاريخ حيث قررت محكمتنا الدستورية العليا فى ذلك الحكم أنه :-
( لما كان ذلك وكان اعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلى ما انتهت اليه المحكمة فى الاسباب مؤداه احداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة , تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى اقامتهم بها الى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته وهى خلخلة تنال من الاسرة فى اهم مقومات وجودها المادى , وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به , بما تترتب عليه أثار إجتماعية تهز مبدأ التضامن الإجتماعى الذى يقوم عليه المادة السابعة من الدستور , إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اأخر هو اليوم التالى لنشره بما مؤداه أن جميع الوعقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ اعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها التزام على المؤجر بتحرير عقود ايجار , فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها , وتظل قائمة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار اليها )
( نقلا عن حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية )
فلما كان ذلك وكانت واقعة التزام مورث المدعين بتحرير عقد ايجار الى والدة المدعى عليه السيدة / فايقة ……………. قد تحققت بوفاة والدها جد المدعى عليه والحاصلة بتاريخ 21/5/1994 مما تعد معه والدة المدعى عليه المذكورة هى المستأجرة الأصلية بالعقد القائم حكما بينها وبين مورث المدعين ويحق معه والحال كذلك للمدعى عليه البقاء فى العين استنادا لحق الامتداد القانونى المقرر له من والدته المرحومة / فايقة عيسى حنفى……………..ا المدعى عليه حتى وفاته وذلك ثابت بشهادة الشاهد بجلسة التحقيق بل وثابت بإقرار المدعين أنفسهم بذلك بصحيفة دعواهم مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المقامة من المدعين.
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن :-
( المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 29 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاة أو الترك وان كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الايجار الى اقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الاولى من ذات الالمادةى لأكثر من مرة واحدة الا أنه لما كانت المحكمة الدستورية
العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14 /11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الايجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية اذا كان قد سبق وامتد وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/2/2002 ولو كانت قد أبرمت اعمالا لاحكام الامتداد القانونى لعقود الايجار – وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليهاقيام التزام على المؤجر بتحرير عقد ايجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا علفى احكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لأثارها القانونية , وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها الى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد اليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الاشارة اليها على ان يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء اقامة اخر هؤلاء الاقارب بالعين سواء بالوفاة او الترك
(الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق – جلسة 25/2/2007)
(الطعن رقم 17501 لسنة 75 ق – جلسة 18 /1/2007)
وهو الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى
بناءا عليه
فلهذه الاسباب وللاسباب والدفوع الاخرى التى يتمسك المدعى عليه بحقه فى ابداؤها شفاهة وكتابة بجلسات الدعوى الماثلة يلتمس المدعى عليه الحكم بــ :-
بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب وفقا لنص المادة 70 مرافعات وعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة افتتاحها وكذلك بطلان التكليف بالحضور الخاص بها وكذا عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة .
وفى الموضوع برفض الدعوي
وكيل المدعى عليه
المحامي
لتحميل المذكرة بصيغة pdf إضغط هنا
رابط تحميل مذكرة دعوى طرد حفيد مستأجر قانون قديم