نقدم للسادة المحامين نموذج لمذكرة دفاع فى قضية سلاح أبيض ويمكن لحضراتكم تحميل المذكرة بصيغة pdf عن طريق الضغط على الرابط الموجود أسفل المذكرة وإليكم نموذج المذكرة :-
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا
مذكرة
بدفاع السيد / (متهم )
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة إتهام )
فى الجنحة رقم 4174 لسنة 2013 جنح الزيتون والمحدد لنظرها جلسة 8/11/2014
الوقائع
بتاريخ 29 /3/2013 وعلى إثر مشادة كلامية بين المتهم وأحد أمنا الشرطة بقسم شرطة الزيتون تم تحرير المحضر الماثل للمتهم على نموذج مطبوع معد سلفا لتلفيق تلك المحاضر من قبل رجال الشرطة بقسم شرطة الزيتون.
فقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على سند من القول من أنه بتاريخ 29/3/2013 أحرز سلاحا أبيض فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
الدفاع
أولا :- بطلان القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس :-
بمطالعة المحضر الماثل ومن السطر الأول يتبين لعدلكم الموقر عدم وجود المتهم فى أى من حالة من حالات التلبس التى تبيح القبض على المتهم.
فمن المقرر أن التلبس هو حالة موضوعية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ولما كان ذلك وكان محرر المحضر لم يذكر بمحضره انه شاهد القطر الذى زعم ضبط المتهم حائزا له قبل ضبط المتهم وإنما ذكر أنه تم ضبط المتهم وبحيازته سلاح أبيض فإن فى ذلك مايؤكد قيام محرر المحضر بضبط المتهم مباشرة دون وجوده فى اى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
ويتضح ذلك بمجرد النظر الى السطور الاولى بالمحضر الماثل حيث ذكر محرر المحضر أنه ( اليوم وأثناء مرورنا لتفقد الامن العام وضبط المشتبه فيهم والخارجين على القانون تم ضبط المتهم وبحيازته سلاح أبيض)
تلك العبارة التى تؤكد القبض على المتهم مباشرة دون وجوده فى حالة من حالات التلبس ذلك فضلا عن عدم ذكر محرر المحضر للحالة التى رأى عليها المتهم للوهلة الأولى مما يعد مصادرة منه على سلطة المحكمة فى إعمال رقابتها على عمله فى خصوص مدى إعتبار الحالة التى وجد عليها للوهلة الاولى تشكل حالة من حالات التلبس من عدمه فمن المقرر أن التلبس هو حالة موضوعية تخضع فى الرقابة على توافرها لسلطة محكمة الموضوع أما وقد صادر محرر المحضر على تلك السلطة ولم يبين الحالة التى دعته إلى ضبط المتهم لتتمكن هيئة المحكمة الموقرة من الرقابة على مدى إعتبار تلك الحالة تشكل حالة تلبس من عدمه فإن ذلك يؤكد قيام محرر المحضر بالقبض على المتهم دون توافر حالة من حالات التلبس مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل من التهمة المنسوبة لبطلان القبض عليه وكذا بطلان الدليل المستمد منه وإعمالا للقاعدة القانونية التى تقول بأن ما بنى على باطل فهو باطل وإعمالا لنص المادة 30 من قانون الإجراات الجنائية.
ثانيا :- ندفع بكيدية الإتهام وتلفيقه :-
المحضر الماثل ما هو الا محضر كيدى حرره رجال الشرطة للمتهم الماثل لوقوع مشادة كلامية بينه وبين أحدهم كما ذكر بالوقائع ويؤكد ذلك عدم وجود توقيع مقروء للنقيب/ خالد الـ………. والمزعوم أنه محرر المحضر الماثل ويتأكد ذلك أيضا من عدة أمارات أخرى تظهر عند مطالعة ذلك المحضر.
فبمجرد النظر إلى المحضر الماثل يتضح لعدلكم الموقر أنه محضر مكتبى مطبوع معد سلفا يستعين به رجال الشرطة لتحرير عددا من المحاضر لإثباتها فى تقارير كفايتهم السنوية دون الاخذ فى الإعتبار بما إذا كانت تلك المحاضر عن وقائع حقيقية من عدمه ويؤكد ذلك أن المحضر المطبوع الماثل مطبوع فيه السنة التى تم تخريره فيها ومضاف اليه الشهر واليوم بالمداد وهو ما يؤكد عدم صحة ما ذكر بذلك المحضر إذ لو أن المحضر طبع كله بعد ضبط المتهم لورد به الشهر واليوم الذين تحرر فيهما مطبوعين تماما كما طبعت السنة المحرر فيها وهو ما يؤكد كيدية الإتهام الماثل ويؤكد أيضا أن المحضر الماثل ما هو الا نموذج معد سلفا لتحريره لأى شخص وهذا للأسف هو ما دأب عليه رجال الشرطة لتحرير أكبر قدر ممكن من تلك المحاضر دون النظر إلى ما إذا كان تحرير تلك المحاضر كان عن وقائع حقيقية من عدمه .
وتستطيع هيئة المحكمة الموقرة التأكد من ذلك بالنظر إلى المحاضر الأخري المعروضة عليها الواردة من ذات القسم والمحررة لمتهمين اخرين فستجد المحكمة نفس النموذج المطبوع والمعد سلفا معروضا عليها بنفس ماذكر به من أسئلة واجابات مع الإختلاف فقط فى أسماء المتهمين الواردين بها وهو ما يؤكد عدم صدق ما ورد بذلك المحضر مما يتعين معه القضا ببراءة المتهم الماثل من التهمة المنسوبة إليه .
ثالثا :- ندفع بإنتفاء صلة المتهم بالحرز :-
بالنظر الى محضر النيابة العامة المحرر على ظهر المحضر المؤرخ 30/3/2013 نجد أن المتهم قد أنكر صلته بالتهمة المنسوبة إليه كما أنكر صلته بالحرز المعروض مع المحضر وهو مايؤكد إنتفاء صلة المتهم بالحرز . وبطلان الإقرار المنسوب الى المتهم بمحضر الضبط كما أنه و بالنظر إلى المحضر الماثل نجد أن النيابة العامة لم تواجه المتهم بالحرز الخاص بذلك المحضر ولم تذكر أنها قامت بفض الحرز فى مواجهة المتهم ولا بأنه تم فض ذلك الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه ولم تذكر وصف ذلك الحرز وهو الأمر الذى يؤكد إنتفاء صلة المتهم بذلك الحرز.
رابعا :- ندفع ببطلان الإقرار المنسوب الى المتهم بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه وإستجواب كلاهما باطل:-
من المقرر قانونا أن كل قول يصدر من المتهم تحت وطأة إكراه يهدر ولا يعول عليه وما كان المتهم قد أنكرأمام النيابة العامة التهمة المنسوبة اليه بذلك المحضر مما يؤكد أن توقيعه على المحضر الماثل قد جاء وليد أكراه مادى ومعنوى مارسه عليه محرر المحضر وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة الممتهم من التهمة المنسوبة إليه .
الطلبات
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى تراها هيئة المحكمة الموقرة نلتمس:
أصليا:- القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ومن أى مما نسب إليه من وقائع.
وإحتياطيا :- إستدعاء محرر المحضر لسؤاله أمام المحكمة عن الواقعة محل الإتهام .
والله ولي التوفيق
وكيل المتهم
المحامي
وإليكم رابط تحميل المذكرة بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط التالي:-
لتحميل المذكرة بصيغة pdf إضغط هنا
رابط تحميل مذكرة فى قضيةسلاح أبيض