صیغة دعوى مستعجله بطلب
وضع الاختام على تركة متوفى
انھ فى یوم…………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السید/……………………..المقیم……………
(تكتب صفته بالنسب للتركه)
ومحلھ المختار مكتب الاستاذ/………………. المحامى الكائن فى
انا………..محضر محكمة……… الجزئیةقدانتقلت فى ………..التاریخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثةالمرحوم/………….. :
1-السید/……………. المقیم……………….. قسم
……………..محافظة………….
مخاطبامع /………………
2-السید/……………. المقیم……………….. قسم
……………..محافظة………….
(یعلن كل الورثه الشرعین ومستحقى المیراث بالوصیه اوالوصیه الواجبه)م
مخاطبامع /………….
واعلنتھم بالأتى
بتاریخ …/…/……. توفى الى رحمھ اللها لمرحوم/…………..
وقدثار نزاع بین الطالب وبین الورثھ حول………..
(او لغیاب احد او كل الورثھ او لوجود حمل مستكن او……….)
(وحیث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونیھ لاثبات حقھ الشرعى او لأستدعاء الورثھ او ………………)
وھذا الامر قدیطول مما یحق معھ للطالب طلب وضع الاختام على تركةالمتوفى بصفھ مستجلھ طبقا لنص الماده(45 (من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
” یندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتھا لیحكم بصفةمؤقتة ومع عدم المساس بالحق
فى المسائل المستعجلة التى یخشى علیھا من فوات الوقت……. “
وكذلك تطبیقا لنصوص المواد (33,36 (من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظیم بعضاوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصیھ ، والتى تنص الماده(33 (منھ على أنه :_
” على النیابةالعامةبمجرد ورودالتبلیغ إلیھا وفقا لأحكام ھذا القانون أن تتخذالاجراءات اللازمة وللنیابةالعامة أن تتخذالاجراءات الوقتیةأو التحفظیةاللازمة للمحافظة على ھذه الأموال وأن تأم من أموال ثابتةأو منقولةأو حقوق وما علیھ من التزامات فى محضر یوقع علیھ ذوو الشأن . للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عدیم الأھلیةأو ناقصھا أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالھم
وأن تأمر بوضع الأختام علیھا, ………………. ”
ورغم ان ھذه الماده قداعطت الحق فى وضع الاختام وطلبه للنيابة العامة كاجراء وقتى الا انھ تاتى
الماده(36 (من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوي الشان فتنص على الاتى:
” یرفع الطلب إلى المحكمةالمختصة من النیابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالةالأخیرة یجب أن یشتمل الطلب المرفوع على البیانات التى یتطلبھا قانون المرافعات فى صحیفةالدعوى وأن یرفق بھا المستندات المؤیدة لھا وعلى المحكمةأن تحیلھا إلى النیابةالعامة لابداء ملاحظاتھا علیها كتابة خلال میعاد تحدده لذلك ، وتقوم النیابةالعامة-فیما لاتختص باصدار أمر فیھ-بتحدید جلسةأمام المحكمةلنظر الطلب مشفوعا بما أجرتھ من تحقیقات وما انتھت إلیھ من رأى، وإعلان من لم ینبھ علیھ أمامھا من ذوى الشأن بالجلسة، وللمحكمةأن تندب النیابةالعامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقیق الذى تأمر بھ. ”
بناء علیھ
انا المحضر سالفالذكر قدانتقلت فى التاریخ المذكور اعلاه الى حیث المعلن الیھم وسلمتھم صورةمن ھذا الاعلان وكلفتھم الحضور أمام محكمة………… للامور المستعجل الكائن مقرھا فى ………….. أمام الدائرة( ) وذلك بجلستھا العلنیةالتى ستنعقد فى تمام الساعةالتاسعة وما بعدها صباح يوم………. الموافق….. /….. /٢٠٢٠ لسماع الحكم ب:
اولا : بوضع الاختام على تركة مورثھمالمرحوم………………. بعدھا من صباح یوم……………. الموافق …./…./…….. وذلك لیسمعوا الحكم بصفھ مستعجلھ:
ثانیا: تعین احد الحراس من الجدول حارسا على التركھ لحین انتھاء المنازعات الموضوعیھ المتعلقة بھا ,
ومع حفظ كافةالحقوق القانونیةالأخرى للطالب
. ثالثا: إلزام المعلن الیھم بالمصروفات و اتعاب المحاماه ,مع شمول الحكم بالنفاذالمعجل طلیقا من الكفالة
ولاجل العلم/ /
السندالقانونى:المواد ( 45 (من قانون المرافعات ,(33,36
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظیم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیھ)