إن العمل بقلم الودائع بالمحكمة الكلية وما يتبعه بالجزئيات يحتاج إلي خبرات معينه ودقه في الأداء وقدره علي تحمل المسئولية لأن العمل بهذا القلم لا يقتصر علي الإيداع وصرف الودائع عند طلبها أو التأشير قرين كل وديعة في حاله اعتراض أحد الأطراف في حالة الصرف أو حجز ما للمدين لدي الغير والتقرير بما في الذمة كل ذلك يحتاج إلي كفاءة ومستوي عالي في الأداء منعا لأي خطأ في الإيداع أو الصرف.
ولذلك رأينا أن نقدم لكم بحثنا هذا المتضمن العديد من المعلومات القانونية حول قلم الودائع وهذه المعلومات نطرحها فى تلك المقالة ليستعين بها كل متعامل مع قلم الودائع سواءا كان الموظف أو المحامي أو المواطن وقد عززنا تلك المقالة بمواد القانون المدنى الخاصة بالعرض والإيداع ليستعين بها كل متعامل مع قلم الودائع بالمحاكم وإليكم تلك المعلومات:-
سبيل المثال :-
( أ ) اعتياد الدائن علي أن الدين لا يوفيه حقه في الدين كاملا.
( ب) تعنت الدائن في رفضه بقصد الأضرار بمدينه.
( ج) تأخر المدين في دفع ثمن العقار المبيع فيأمل البائع في فسخ عقد البيع.
( د ) أو كان الوفاء يلتزم تدخل الدائن الذي يمتنع من ذلك كما في حالة اشتراط الوفاء في موطن المدين ورفض الدائن الانتقال إلية.
(هـ ) أو يسبق الدائن الحوادث فيعلن مدينة قبل أن يعرض المدين الوفاء بأنه لن يقبل العرض إذا عرض عليه.
( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنة ويتحقق ذلك إذا توفي الدائن الأصلي عن ورثة انتقل إليهم الدين ويجهل المدين هؤلاء الورثة أو موطنهم فيكون للمدين إذا حل أجل الدين أن يودعه علي ذمة صاحبة دون عرض حقيقي أو أعذار.
( ب) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقص الأهلية ولم يكن له نائب يقبل عنة الوفاة ففي هذه الحالة لا تكون للدائن أهلية الاستيفاء فيكون للمدين إيداع الدين علي ذمته دون عرض.
( ج) إذا كان الدين متنازعا عليه من عدة أشخاص ويخشي المدين أن يتم الوفاء إلى غير المدائن الحقيقي – ومثال ذلك : –
( 1) دائن أحال الدين لأخر الذي أعلن المدين بالحواله ثم رجع الدائن الأصلي علي بالحواله وأعلن المدين بهذا الرجوع.
( 2) أو بموت الدائن يقوم نزاع حول الدين بين الورثة وشخص موصي له بالدين – أو يطعن الوارث في الوصية بالبطلان.
( د ) إذا قام سبب جدي يبرر هذه الإجراءات
( 1) بائع ممتنع على التصديق على عقد البيع فيودع المشترى الثمن أو الباقى منة على ذمته ويرفع بعد ذلك دعوى بثبوت البيع. إجراءات العرض الحقيقى : –ويتم على ثلاث مراحل :المرحلة الأولى : وهى مرحلة أعذار المدين وقد وردت نصوص القانون المدنى وفيها : –يعرض المدين الوفاء على الدائن عرضا صحيحا ويشترط عرض الدين كله وملحقاته غير منقوصة ويعرضه فى وقت حلوله وفى مكان الوفاء – ويكون المدين أهلا للوفاء به – ويكون الدائن أهلا لاستيفائه ، وليس من الضرورى أن يتم هذا الأعذار على يد محضر وإنما يمكن إتمامه بخطاب موصى علية بعلم الوصول – ولكن إذا رفض الدائن قبول الوفاء ، فيجب على المدين عندئذ أن يسجل على الدائن رفضه بإعلان رسمى ويكون هذا الإعلان أعذار رسميا للدائن برفض الوفاء دون مبرر أو يسجل علية ألامتناع عن القيام بالأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها – مثل : امتناع البائع عن التصديق على عقد البيع تمهيدا لتسجيله.
ويكون فى حصول الأعذار أربع نتائج وهم : –
(1) تحمل الدائن تبعية هلاك أو تلفه.
مثال : – يعرض البائع مبلغ المبيع على المشترى فيرفض المشترى تسلمه دون سبب فيسجل البائع رفض المشترى عن طريق الأعذار فيصبح المشترى مسئولا عن هلاك البيع أو تلفه.
(2) وقف سريان الفوائد سواء كانت اتفاقيه أو قانونية
(3) تحمل الدائن بمصروفات العرض الحقيقى ومصروفات الإيداع عملا بنص المواد أرقام 335 ، 339 ، 340 مدنى و 487 مرافعات.
(4) حق المدين بتعويض الضرر.
ملاحظات : – يمكن الاستغناء عن مرحلة الأعذار بالقيام بالعرض الحقيقى مباشرة ولكن فى هذه الحالة يكون الأتى :-
(1) النتائج التى تترتب على الأعذار تتأخر إلى حين اتمام العرض الحقيقى.
(2) تحمل المدين نفقات العرض والإيداع.
المرحلة الثانية : – وهى مرحلة العرض الحقيقى اى المبرئ للذمة والمقررة لإجراءات قانون المرافعات.
1 – إجراءات العرض وهى : –
(أ) إذا كان الشيء محل الدين نقودا أو شيء أخر مما يمكن تسليمه للدائن فى موطنة يتم عرضة على الدائن على يد محضر.
(ب) ويكون العرض فى حالات النقود شاملة الفوائد والمصروفات.
(ج) إذا لم يكن المصروفات قد حددت فيعرض مبلغ إجمالي تحت حساب المصروفات.
ويلاحظ : أن إذا كان الدين مبلغا من المال فيجب أن يكون العرض بالنقود دون غيرها ولا يجوز عرضها بشيك
( نقض – 13 / 7 / 1957 )
2 – أما إذا كان لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه مثل العقارات والمنقولات فيتم عرضها علي الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر باستلامها ( مادة 487 مرافعات) , ( نقض 5 / 11 / 1936 )
ويجب أن يشمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وافيا ودقيقا وعلي شروط العرض مما يترتب علي قبول أو رفض العرض.
– كما يجب أن يشمل محضر العرض علي بيانات أوراق المحضرين ( مادة 9 مرافعات ) وإذا قبل العرض من
الدائن ذكر المحضر ذلك في محضرة وبذلك يتم الوفاء بالدين , وإذا لم يقبل الدائن العرض أثبت المحضر ذلك
في محضرة.
ملاحظات : – يلاحظ أن المادة 489 مرافعات نصت علي نوع خاص من العرض الحقيقي وهو العرض بالجلسة أثناء المرافعة إذا كان الدائن حاضرا وإذا رفض استلامها يتسلم كاتب الجلسة النقود لإيداعها خزينة المحكمة.
– وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود يتعين علي العارض أن يطلب من المحكمة تعيين حارسا عليها لحفظها , ولا يقبل الطعن في حكم تعيين الحارس وللعارض أن يطلب فورا الحكم بصحة العرض.
المرحلة الثالثة : – ( مرحلة الإيداع ) –
(1) إذا كان المعروض نقود مثل: –
-إيجارات متأخرة ( إيجار – أطيان زراعية – إيجار شقة – إيجار مصنع )
– مبالغ مستحقة للمعروض عليهم علي ذمة إشكالات في تنفيذ حكم حبس.
– مبالغ مستحقة للمعروض عليهم علي ذمة جنحة مباشرة – مثل قيمة شيك بدون رصيد أو إيصال أمانة أو تبديد قائمة جهاز.
– إذا رفض المعروض علية قبول النقود المعروضة بإنذار العرض الموجة اله علي يد محضر يتم إيداع المبلغ بموجب حافظة توريد ج نقود 37 ع ح مرفقا بها محضر إيداع بمعرفة كاتب الحسابات بالمحكمة الجزئية
المختصة ويودع خزينة المحكمة , وعلي المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع في ظرف ثلاثة أيام
علي الأكثر ( مادة 488 مرافعات )
2 – إذا كان المعروض شئ غير النقود:جاز للمدين الذي رفض عرضة وان يطلب من القاضي المستعجل الترخيص له في إيداعه بالمكان الذي يبينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقلة , أما إذا كان الشيء غير قابل للنقل جاز للمدين طلب وضعة تحت الحراسة (488 مرافعات , 336 مدني ).
3 – إذا كان الشيء المعروض مما هو قابل للتلف السريع أو يتكلف إيداعه نفقات باهظة مثل المأكولات والماشية والمحاصيل الزراعية فهنا يجوز للمدين بأمر من القاضي بيع الشيء بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزينة المحكمة أو بيعة بالمناقصة إذا كان الشيء له سعر معروف بالأسواق.
( ما يودع خزينة المحكمة بدون إنذار عرض وبطلب إيداع فقط )
1 – المبالغ التي تودع علي ذمة إشكالات نفاذا لأحكام النفقة والأحكام الأخرى.
2 – ما يودعه وكيل الدائنين علي ذمة التفليسة حتى يتم التوزيع بمعرفة مأمور التفليسة.
3 – ما يودعه المعاونين الشرعيين على ذمة الورثة من قصر وبلغ حتى يتم تقسيم المبالغ وتحويل نصيب القصر بحساب في البنوك وصرف نصيب المبلغ.
4 – ما يودعه الحراس القضائيين علي ذمة أصحاب الشأن في دعاوي الحراسة حتى يتم رفع الحراسة والحكم لأصحاب الشأن باستلام المبالغ المودعة.
5 – ما يودعه طالب النفقة علي ذمة دعوي النفقة المزمع رفعها حتى يفصل في الدعوي ويصرف لمن يستحقه.
6 – ما يودعه علي ذمة قضايا متداولة أثناء نظر الجلسة والتصريح بالإيداع من هيئة المحكمة للمبالغ المعروضة مثل باقي ثمن عقار أو قيمة إيجار ارض زراعية أو إيجار شقة وغير ذلك حتى يفصل في الدعوي. , ويجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان الموجة إلية حاضرا بالجلسة.
7 – ما يودعه المحضر تنفيذا لأحكام علي ذمة ذوي الشأن إذا كان البيع موقع علية حجز سابق أو كانت مستحقة لدائنين متعددين.
8 – ما يودعه المتزايدون ثمنا للعقارات المنزوع ملكيتها وذلك في دعاوي البيوع الجبرية حتي يفصل في الدعوي.
9 – ما يودعه المقررون بما في الذمة نفاذا للحجز المتوقع تحت أيديهم.
10- التعويضات عن نوع الملكية علي ذمة المستحقين.
11 – ما يودعه المحضرين عند تنفيذ أحكام التعويضات إذا كان الحكم صادر لصالح قصر قيود على نصيب القصر من التعويض حتى تقوم الوصية باستخراج تصريح بصرف المبلغ المودع عن طريق النيابةالحسبية.
( نموذج لطلب الإيداع )
السيد / كبير كتاب محكمة ———–
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ——————————— المقيم ————————————————-
نفاذا لقرار المحكمة ” أو للحجز الموقع بموجب الحكم رقم —- سنة —- أو الأمر رقم —- أو لإنذار العرض المقدم من السيد / ———————– ضد / ———————–
أرجو قبول مبلغ —- قرش , —— جنية أمانات وودائع على ذمة المستحق أو المستحقين وهم :
السيد / ———– , و السيد / ———– , و السيد / ————-
ويصرف المبلغ عند طلبة بالشروط الآتية :
(1) إذا كان المبلغ المودع أقل من جنية واحد يحصل علية رسم إيداع على النحو التالى :{ 10 قروش نسبى + 5 قروش صندوق خدمات }.
(2) إذا كان المبلغ المودع عشرين جنيها فأقل يحصل علية رسم إيداع على النحو التالى : { 20 قروش نسبى + 10 قروش صندوق خدمات + 50 قرش اضافى }.
(3)إذا كان المبلغ المودع أزيد من عشرين جنيها يحصل علية رسم إيداع على النحو التالى : { 1% نسبى + نصفه صندوق خدمات + 50 قرش اضافى }.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام 00 تحريرا فى / / مقدمة لسيادتكم
توقيع الطالب
** يورد رسم الإيداع بموجب قسيمة تحصيل 155 ع. ح إيرادات ، ويتم تقدير رسم الإيداع بمعرفة كاتب أول
المحكمة.
•مع ملاحظة أن هناك ودائع لا يستحق عليها رسم إيداع وهى :
(1) ما يودعه وكلاء الدائنين من مبالغ محصله على ذمة التفليسة.
(2) ما يودعه الراسى علية المزاد العقارى فى قضايا البيوع.
(3) ما يحصله المحضر عند تنفيذ حكم تعويض وفية قصر أو أمر أداء.
(4) ما تودعه الحكومة من مبالغ على ذمة أصحابها.
{ ما يتبع عند قيد محاضر الإيداع }
(1)يقوم الموظف المختص بقلم الودائع بالمحكمة الجزئية بقيد محاضر الإيداع فى سجل خاص بالوداع ( سجل القيد ) وهو دفتر 39 ع0ح بالصحيفة اليمنى , أما الصحيفة المقابلة لها فيتم فيها التأشير قرين الوديعة.ويكون القيد برقم مسلسل سنوي يبدأ من أو العام المالى أول يوليو وينتهى30 يونيه وبتم القيد بهذا السجل نقلا بالنص من محاضر الإيداع بالتفصيل ويوضح به قيمة رسم الإيداع المسدد ورقم وتاريخ إيصال السداد وكذلك رقم يومية الخزينة.
(2)يقوم الموظف المختص بقلم الودائع بالمحكمة الجزئية بعد الانتهاء من عملية القيد على النحو السالف الذكر بإرسال محضر الإيداع ، وصورة من إنذار العرض ، وصورة من حافظة التوريد إلى قلم الودائع بالمحكمة الكلية.
(3)تقوم المحكمة الكلية بإنشاء سجل خاص مماثل لكل محكمة جزئية على حده تتطابق أرقامه مع أرقام المحكمة الجزئية.
(4)بعد قيام المحكمة الكلية بقيد المحاضر لكل محكمة جزئية على حده تجمع محاضر كل محكمة بملف شهرى خاص ويحفظ داخل محفظة سنوية لكل محكمة جزئية
•ملاحظة عامة :-
يجب على قلم الودائع بالمحكمة الكلية مراجعةالكشوف الشهرية بالودائع التى ترد من المحاكم الجزئية فى نهاية كل شهر حتى تطابق دفاترها وإذا وجد اختلاف تراجع.
{ نموذج لمحضر الإيداع }
أنة فى يوم — /– /—- 2
بسراى محكمة —– بمعرفتى أنا /————– حضر أمامنا السيد / ————— وطلب إيداع مبلغ —- قرش — جنية
فقط لا غير قيمة المعروض من السيد / ——— لذمة السيد / ———– وهذا المبلغ قيمة ———– ويذكر سبب الإيداع
( إيجار أرض زراعية – إيجار شقة – باقى ثمن – أو قيمة شيك )، ويصرف المبلغ حسب شروط الإنذار المذكورة بطلب الإيداع
ويتم توريد المبلغ خزينة المحكمة تحت رقم —- يومية ويحرر بهذا محضرا
( توقيع المختص) ( توقيع المودع )
– بعد تحرير محضر الإيداع يجب إعلان محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيداع.
مهم جدا
{فى حالة إيداع مبلغ فى محكمة لحساب محكمة أخرى}
(1) يتم توريد المبلغ المراد إيداعه خزينة المحكمة بموجب حافظة توريد 37ع. ح ومستخرج به علم خبر37ع. ح ويعطى لدافع المبلغ الصورة الحمراء وترفق الصورة الزرقاء بالاستمارة 50ع. ح التى يحررها كاتب أول المحكمة ومرفق بها صورة من إنذار العرض.
(2) ترسل الاستمارة 50 ع. ح المرفق بها صورة الإنذار وصورة القسيمة المورد بها المبلغ للمحكمة الكلية لاستخراج شيك باسم المحكمة التى ستتولى العرض.
(3) تتم الإجراءات الآتية يوم التوريد : –
(أ)يؤشر على هامش إنذار العرض بعد سداد رسمه برقم يومية الخزينة ورقم علم الخبر وتعتمد هذه التأشيرة من كاتب أول المحكمة وتختم بخاتم شعار الجمهورية بالمحكمة ، ويرسل الإنذار بواسطة قلم المحضرين إلى قلم محضرى المحكمة التى ستعرض المبلغ.
(ب)يرسل قلم كتاب المحكمة المودع لديها المبلغ إخطار للمحكمة التى ستتولى العرض يفيد بأن المبلغ تم تحصيله بالقسيمة رقم —– وأنة جارى استخراج شيك باسم المحكمة.
(4)بمجرد وصول الإنذار لمحضرى المحكمة التى ستتولى العرض تحرر مذكرة لقلم الكتاب لصرف المبلغ المطلوب عرضة باسم المحضر الذى سيتولى إعلان الإنذار.
(5) يتولى قلم الكتاب بالمحكمة التى ستتولى العرض مطابقة البيانات المؤشر بها على هامش إنذار العرض على الإخطار الوارد لها من المحكمة المودع لديها المبلغ.
(6)فى حاله مطابقة الأوراق تحرر استمارة 50ع.ح باسم المحضر الذى سيتولى العرض ويصرف له المبلغ من الأمانة الموجودة بالمحكمة والمخصصة للصرف خصما من حساب المحكمة المودع لديها المبلغ.
(7)عند ورود الشيك من حسابات المحكمة المودع لديها المبلغ لحساب المحكمة المرسل إليها المبلغ والتى ستتولى العرض ثم تجرى التسوية بالخصم على حساب الحوالات المالية تحت التحصيل بالإضافة إلى حساب جارى دائن(عند ورود مستندات صرف الأمانة المدفوعة للمحكمة مرفقا بها مستندات صرف المبلغ المعروض لها مستعاضتها.
ثانيا : – { الصــــــــــــــــــرف }
كانت الودائع تصرف عن طريق قلم الودائع بالمحكمة الكلية ويجوز أن يقوم بالصرف أحد الأطراف المودع أو المودع لذمته المبلغ طبقا للقانون : –
(أ)إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضة يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته متى أثبت للمودع لديه أنة أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاث أيام على الأقل ويسلم المودع لدية صورة من محضر الإيداع المسلمة إلية مع مخالصة بما قبضة.
(ب)يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة متى أثبت أنه أخبر دائنة على يد محضر رجوعه عن العرض وكان على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
(ج) لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
{ ما يلزم لصـــــــــــرف المبلــــــــغ }
التقدم بطلب صرف إلى الكاتب الأول أو كبير الكتاب ويكون أسم مقدم الطلب ثلاثيا على الأقل مع ذكر عـنوانه ، ويكون بسداد الرسم والدمغة – ويذكر بالطلب رقم الوديعة – وتاريخها – ومبلغها – وإذا تعددت الودائع كذلك ، ويوقع الطالب على طلب الصرف باسمة ثلاثيا وبخط واضح ، وإذا كان ختم تكون بصمة الخاتم واضحة ، وإذا كان بتوكيل يذكر رقم التوكيل ويرفق صورة منة بطلب الصرف على أن يكون التوكيل متضمنا التصريح بصرف مبلغ الودائع – وعلى قلم الكتاب الاطلاع على التوكيل ويؤشر على صورة التوكيل بعبارة ( أطلعت على أصل التوكيل ومطابق للأصل ) ويختم بخاتم المحكمة ويرفق مع الأوراق ، وفى حاله طلب صرف أكثر من وديعة يتعدد الرسم والدمغة بعدد الودائع.
{ نمــــــوذج طلب الصـــــــــــــــرف }
السيد الأستاذ / كبير كتاب محكمة ———–
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ——————————— المقيم ————————————————-
أرجو من سيادتكم التصريح لى بصرف الوديعة رقم —– يومية بتاريخ —/—/—2 بمبلغ —- قرش , —– جنية المودعة من السيد / ——— بقيمة —— حيث أننى أقبل تسلم المبلغ بالشروط الواردة بالإنذار الخاص بالعرض.
ومستعد لسداد الرسم المقرر.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.
تحريرا فى –/–/—2 التوقيع
{ المستندات التى يجب إرفاقها بطلب الصـــــــــــــــرف}
(1)صورة رسمية من إنذار العرض لمعرفة شروط الصرف.
(2)صورة من محضر الوديعة.
(3)تنبيه بالصرف ويجب أن يشمل التنبيه على الأتى : –
(أ)لابد أن يكون اسم الطالب ثلاثيا وأسم المعلن إلية ثلاثيا على الأقل.
(ب)بيان من أعلنهم سواء مع شخصه أو نائبة أو مأمور القسم.
(ج) إذا كان الإعلان قد تم عن طريق قسم الشرطة فيجب التأكد من الأخطار عنة بالسجل ويذكر رقمه وتاريخه ويكون مختوما بخاتم قلم المحضرين ويعتمد من المحضر الأول.
{ نموذج تنبيه بالصــــــــرف }
أنة فى يوم — /– /—- 2
بناءا على طلب السيد / ——————- العنوان ——————-
أنا / —————— محضر محكمة ————- قد انتقلت وأعلنت كل من :
السيد / ————————————————- المقيم ————————————
[ الموضـــــــــــــــــــــــوع ]
بتاريخ — /– /—- 2 قام المنذر إلية بعرض مبلغ —- قرش —— جنية أودع خزينة محكمة ———- تحت رقم —– يومية
بتاريخ –/– /– 2والمبلغ إيجار أو[ يذكر سبب الإيداع ] وحيث أن الطالب يرغب فى صرف المبلغ نقدا فإنه ينبه على المنذر إلية بعزمه على الصرف للوديعة المذكورة ، فإذا كان لدية اى اعتراض على الصرف للطلب المتقدم به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذاره ، وهذا الصرف مقابل إبراء ذمته من الإيجار محل الإيداع مع قبول الطالب لجميع الشروط الواردة بإنذار العرض.
بنــــــاءا عليـــــــــــــــــــــــة
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إلية بعزم الطالب على صرف الوديعة رقم —- يومية بمبلغ —قرش — جنية بتاريخ –/– /–2 وللمنذر إلية حق الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ مقابل إبراء ذمة المودع من الإيجار محل الإيداع وقبول الطالب لجميع الشروط الواردة بإنذار العرض ومحاضر الإيداع.
( ولأجل العلـــــــــــــــــــــم ——– )
•ويلاحظ أنه يجوز على تنبيه صرف واحد يشمل على عدد من الودائع…
(4)مخالصة قانونية مرفقة يقر فيها طالب الصرف بمخالصته مع المودع عن الإيجار محل الإيداع وقبوله لجميع الشروط الخاصة بالإيداع.
{ نموذج مخالصـــــــة قانونية }
تخالصت أنا السيد / ———– المقيم —————- مع السيد / ————— عن قيمة الوديعة رقم —- يومية بمبلغ —قرش — جنية بتاريخ –/– /–2 قيمة إيجار شقة أو أرض عن مدة ——– وأصبح طرفا خالصا من الإيجار محل الإيداع ومع قبول الطالب لجميع الشروط الواردة بإنذار العرض… ،
وهذه مخالصة منى بذلك.
تحريرا فى –/–/–2 المقـــر بما فيــــــــه
التوقيـــــــــــــــــــع
(5)أقرار موثق فى الشهر العقارى بالموافقة على الصرف وهذا الإقرار يكون بديل للتنبيه بالصرف والمخالصة.
•يجب التأكد من هذه المستندات ومطابقة الأسماء الواردة فى طلب الصرف وكذا التنبيه والمخالصة على الأسماء الواردة فى إنذار العرض….
(1)يتم تحرير مذكرة لكل طلب تتناول بالشرح ما يحتويه طلب الصرف من مستندات مرفقة من محضر إيداع وإنذار عرض ومذكرة المحكمة الجزئية – مع التأكد ومراجعة الرسوم الخاصة بالصرف والتنبيه بالصرف والمخالصات أو الإقرار الموثق فى الشهر العقارى.
(2)مراجعة الأحكام ومعرفة مدى نهائيتها وصلاحيتها للتنفيذ من عدمه وأى مرفقات أخرى مع تدوين إبداء الرأى بالموافقة أو عدم الموافقة على الصرف.
(3)يؤشر على الوديعة بدفتر 39ع. ح بتحرير المذكرة بالصرف باسم / ————– فى تاريخ –/–/—2 لمبلغ —- قرش —- جنية.
(4)تعرض هذه المذكرة مرفقا بها جميع الأوراق على السيد/ كبير الكتاب أو نائبة لإبداء الرأى النهائى بالصرف من عدمه.
(5)المذكرات التى استيفاء بعد عرضها على السيد المراجع تعاد إلى المحكمة المختصة بها لاستيفائها للملاحظات المطلوبة.
(6)أما المذكرات التى تمت الموافقة على صرفها ومبلغها أزيد من 1000 جنية ترسل معلومات بشأنها إلى الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بالقاهرة للموافقة على الصرف أو عدم الموافقة على الصرف.
•ويلاحظ أن : – (أ) أن صرف جميع النفقات الشرعية معافى من الضرائب مهما بلغت قيمتها.
(ت)وأن صرف إيداع الإيجارات التى تبلغ قيمتها 1000 جنية فأقل يتم صرفها دون الرجوع فى ذلك إلى مصلحة الضرائب.
(7)أما المذكرات التى تمت الموافقة على صرفها ومبلغها أقل من ( 100 مائة جنية ) تحرر بشأنها استمارة 50 ع0ح لكل مذكرة يدون فيها الودائع ورقمها وتاريخها ومبلغها ومحكمة الإيداع حتى تستوفى شكلها الحسابى من أعتمادات وتوقيعات من قسم المطالبات – والتفاليس – وتعتمد من السيد كبير الكتاب والسيد رئيس النيابة.
(تقيد الودائع المنصرفة بدفتر 55 ع. ح حيث تسجل أرقام الودائع وتاريخها ومبالغها ومحكمة الإيداع.
(9)يؤشر قرين الودائع المنصرفة لكل محكمة بدفترها الخاص بها فى الجانب الأيسر بما يفيد الصرف وأسم المستفيد وجهه الصرف وتاريخه.
(10) تحرر إخطارات تفيد صرف الودائع لكل محكمة جزئية بما يفيد الصرف للتأشير بدفاترها.
(11) ترسل هذه الاستمارات مجمعة وتسلم إلى جهة الحسابات بالمحكمة الكلية وهى التى تقوم بإرسال الشيكات إلىأصحاب الشأن حسب استمارات الصرف.
{ الكتاب الدورى رقم 423 لسنة 1992 الوارد بتاريخ 26/3/1992 الوارد من إدارة التفتيش الإدارى }
•وقد نص على الأتى :
(1)الودائع المودعة دون قيد أو شرط أو إجراءات ولم توقع عليها حجوزات ولم يكن قرين الوديعة أية تأشيرات تفيد قيام منازعات بشأنها يتم صرف هذه الودائع من خزينة المحكمة الجزئية المودع بها المبلغ مباشرة.
(2)تقوم المحكمة الجزئية فى نهاية كل شهر بتحرير كشف اجمالى بالودائع التى تم صرفها بمعرفتها موضحا به الأتى: (أ) قيمة المبلغ الذى صرف. (ب) اسم طالب الصرف الذى تم الصرف إلية. (ج) تاريخ الصرف. (د)تاريخ الإيداع. (هـ) رقم الوديعة. (و) يتم التأشير قرين الوديعة بسجلات المحكمة الكلية بموجب هذه الكشوف.
(3)تستنزل الودائع ومبالغها التى تم صرفها من رصيد الودائع فى نهاية كل سنة مالية.
{ رســــــوم الصــــــــرف }
لكل وديعة يطلب صرفها دمغة خاصة ورسم صرف خاص ويكون على النحو التالى :
(1) مبلغ وقدرة من جنية – إلى ثلاثة جنيهات تصرف دون رسم ، ولكن بطلب علية رسم دمغة وقدرة 1 جنية
(2) إذا كان المبلغ المراد صرفة أكثر من ثلاثة جنيهات وحتى مائة جنية يحصل عنة مبلغ ( 60 قرش ) رسم اضافى لحساب أبنية المحاكم بالإضافة إلى دمغةالطلب
(3) إذا كان المبلغ أزيد من مائة جنية يحصل عنة جنية ونصف رسم اضافى بالإضافة إلى دمغة الطلب.
(4) إذا كان المبلغ المراد صرفة أكثر من 1000 جنية يحصل عنة ثلاثة جنيهات رسم اضافى بالإضافة إلى دمغة الطلب
•وبهذا يكون انتهى دور قلم الودائع من الإيداع والصرف
{ بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير }
يتم الحجز على الوديعة بموجب دين لشخص على المودع لذمته المبلغ بشرط أن يكون الحاجز بيده سند تنفيذى بهذا الدين.
{ واجبات قلم الكتاب فى توقيع هذا الحجز على الوديعة }
إذ توقع حجز ما للمدين لدى الغير أو أعلن به قلم الكتاب أو بإنذار يتعلق بالوديعة فيجب أتباع الأتى :
(1) يؤشر قرين الوديعة بالحجز أو مضمون الإنذار بسجل الودائع مع توضيح أسم الحاجز وسبب الحجز وأسم المدين.
(2) يقيد الحجز بدفتر الحجوزات وذلك فى حالة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير التابع لودائع المحكمة.
(3) يجب على كل محكمة جزئية أن تعد دفتر خاص بها للحجوزات.
(4) يوضع محضر حجز ما للمدين لدى الغير فى ملف خاص بالحجوزات على أن يكون لكل سنة ملف خاص بها برقم مسلسل سنوى.
(5) يتم بعد ذلك التقرير بما فى الذمه.
{ التقرير بما فى الذمه }
يتم التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز ويكون على النحو التالى :
{ نموذج التقرير بما فى الذمه }
•تقرير بما فى الذمه عن الوديعة رقم —- يومية المودعة بتاريخ –/–/—2 بمبلغ — قرش —- جنية بناءا على محضر حجز ما للمدين لدى الغير الوارد إلينا من السيد / ———– بتاريخ –/–/—2 ضد / ——————- ويتم بعد ذلك وصف مضمون الوديعة طبقا لما هو وارد بدفتر الودائع.
•ثم يؤشر أمام الوديعة بالتأشيرات الآتية : قرين الوديعة بتاريخ –/–/—2 ورد من السيد / ————– محضر حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لمبلغ — قرش —- جنية ضد / السيد :———– على الوديعة رقم — يومية والمودعة بتاريخ –/–/—2 وهذا تقرير بما فى الذمة عن الحجز المتوقع فى –/–/—2 ما للمدين لدى الغير وتحت يد قلم كتاب محكمة ———- طبقا للقانون.
•بعد ذلك ترسل هذه الصورة من التقرير بما فى الذمة إلى الحاجز. وبناءا على طلبة يفيد بأنه تم توقيع الحجز على الوديعة رقم —- يومية حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد قلم الكتاب طبقا للقانون ضد / السيد : ——————
برجاء العلم والأحاطه……
•أما إذا كان الحجز تم فى محكمة جزئية فيجب عليها التأشير قرين الوديعة فى دفاترها وإرسال الحجز وصورة من التقرير إلى المحكمة الكلية للتأشير فى دفاترها بما يفيد توقيع الحجز على الوديعة.
{ دعوي الأحقية }
إذا نشأ نزاع علي صرف مبلغ من المودع والمودع لذمته وكان هناك اعتراض من احد الأطراف تعرض أوراق الطرف علي السيد قاضي التنفيذ ليأمر سيادته بما يراه وإذا تم رفض الصرف بأمر سيادته علي من يهمة الأمر في صرف المبلغ المتنازع عليه الحصول علي حكم قضائي بأحقيته في صرف المبلغ.
•عند رفع دعوي الأحقية يتبع الاتي :
1 – يتم إعلان قلم الكتاب علي يد محضر بعريضة دعوي الأحقية بصرف الوديعة.
2 – يتم الكشف عن الوديعة محل الدعوي والمبينة بالعريضة وهل هي بسجلات المحكمة أم لا.
3 – في حالة وجود الوديعة بسجلات المحكمة يؤشر أمامها بمضمون العريضة.
4 – يتم تحرير معلومات عن الوديعة بعد التأشير عليها ويتم إرسالها لهيئة قضايا الدولة لإخراج قلم الكتاب من الدعوىبلا مصاريف. حيث أن قلم الكتاب ليس لدية مانع من صرف المبلغ المستحق.
5 – يؤشر على صورة العريضة بما يفيد أنة تم إرسال المعلومات إلى هيئة قضايا الدولة للحضور بالجلسات نيابة عن قلم الكتاب.
{ قطع بواقى أمانات الودائع }
•فى نهاية السنة المالية من كل عام يتم فى كل محكمة جزئية قطع بواقى الودائع وإرسال كشوف القطع إلى وحدة المحكمة الكلية ( قسم الودائع ) لمطابقتها على دفاترها حتى يتم مطابقة الرصيد مع الودائع بالمحكمة الجزئية.
• { معلومات عامــــــــة }
(1)فى طلبات صرف مبلغ بموجب حكم أحقية يجب أن يرفق أصل الصورة التنفيذية لأنها دعوى ضد قلم الكتاب ولذلك تعتبر الصورة التنفيذية من المستندات الأصلية فى طلب الصرف.
(2)فى حالة طلبات صرف نفقة يتم أرفاق أصل الصورة التنفيذية من حكم النفقة وكذلك استئنافه ويتم التأشير عليها بما يفيد الصرف على النحو التالى : ( يتم صرف مبلغ — قرش — جنية قيمة الوديعة رقم —- يومية بتاريخ –/– /—2 إلى السيدة —————— بموجب الشيك رقم ——— بتاريخ –/– /—2
(3)لا تسلم الصورة التنفيذية من حكم النفقة إلا بعد تقديم طلب من صاحبة الشأن ويكتب على الطلب بعد استلام الصورة التنفيذية العبارة الآتية : ( استلمت الصورة التنفيذية من الحكم رقم —– سنة —- أحوال شخصية وكذلك استئنافه المقيد برقم —– سنة —- مستأنف أحوال شخصية إذا كان هناك استئناف.
•أما الصورة التنفيذية من حكم الحبس يتم أرفاقها كمستند من مستندات الصرف ولا ترد إلى صاحبها.
(4)يلاحظ عندما يكون مبلغ الوديعة قيمة كمبيالة يجب أن ترفق الكمبيالة إلى طلب الصرف المقدم وتصبح من أصل المستندات ولا ترد إلى صاحب الشأن.
(5)يتم التأشير على الكمبيالة عند تحرير استمارة الصرف بما يفيد صرف قيمة الكمبيالة من الوديعة رقم — يومية بتاريخ –/–/—2 خزينة محكمة ——— بموجب شيك على البنك الأهلى فرع —— عند أرفاق الصورة التنفيذية بأحد طلبات الصرف يجب أن تكون معلنة لأن القانون ينص على إعلان الصورة التنفيذية أولا قبل التنفيذ.
(6)عند وجود صلح بأحد طلبات الصرف والصورة التنفيذية المرفقة غير معلنة ويوجد بالأوراق تنبيه بالصرف لابد أن يكون تاريخ التنبيه بالصرف لاحق لتاريخ التصديق على محضر الصلح أى بعد تاريخ التصديق على محضر الصلح وليس قبلة.
(7)عندما يكون هناك شهادة عن وديعة واردة لوحدة الودائع بالمحكمة الكلية من أحد المحاكم الجزئية يتبع الأتى :
(أ)تراجع الشهادة ويكتب عليها مطابق للأصل ويوقع عليها من رئيس قلم الودائع ، وكبير الكتاب. وتختم بخاتم المحكمة الكلية.
(ب)إذا كان هناك اى تأشيرات موجودة بالدفاتر طرف ودائع المحكمة الكلية وغير واردة بالشهادة الواردة من المحكمة الجزئية يتم اعادة الشهادة مرة أخرى للمحكمة الجزئية لكتاباتها.
(ت)وعند إعادتها لقلم الودائع الكلية بعد تنفيذالمطلوب يتم مراجعتها مرة أخرى ثم يوقع عليها من رئيس القلم وكبير الكتاب وتختم بخاتم المحكمة الكلية وتعاد مرة أخرى إلى المحكمة الجزئية لتسليمها من هناك.
(عندما يكون هناك طلب من طلبات الصرف خاص بقائمة جهاز ويوجد حكم حبس يجب أرفاق الصورة التنفيذية من حكم الحبس حتى لا يتم التنفيذ بمبلغ القائمة مرة أخرى ويعتبر سند من مستندات الصرف.
(9)يراعى أن مواعيد تجديد الدعوى من الشطب خلال 60 يوم من تاريخ الشطب. وتجديد انقطاع سير الخصومة خلال سنة من تاريخ انقطاع سير الخصومة. وأخر موعد للاستئناف خلال 40 يوم من تاريخ الحكم. – واستئناف قضايا النفقة خلال 15 يوم من تاريخ الحكموالاستئناف فى القضايا المرفوعة أمام القضاء المستعجل خلال 15 يوم من تاريخ الحكم.
***** { خلاصة المعلومات الهامة بشأن الودائع وقيدها حسابيا } *****
•لا يستكمل العرض شروطه القانونية إلا بإعلان الدائن على يد محضر، ويجب أن يتضمن محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه .
إذا رفض وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر، ويحرر كاتب الحسابات محضر الإيداع ، وبتسليم المحضر صورته ليقوم بإعلان الدائن بها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريره.
ويجب أن يشتمل محضر الإيداع على سبب الإيداع ، وشروط الصرف.
ويشمل الإيداع خلاف النقود – السندات المالية والمجوهرات – المصوغات التي يتم إيداعها خزانة المحكمة ، ويحصل الإيداع بسبب الحجز عليها، أو لقيام نزاع .
•والمبالغ التي تودع الخزانة مثل : § ما يودعه المحجوز لديه . § ما يودعه المتقاضون على ذمة الدعاوى . § ما يودعه أصحاب الشأن بعد عرض رسمي .
§ ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة . § ما يودعه المتزايدون من ثمن العقار . § ما يودعه المحضرون تنفيذًَا للأحكام على ذمة مستحقيها. § ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
•يتم الإيداع بموجب طلب : محرر على ورقة مدموغة إن كان مقدمًا من أحد المتقاضين أو الحراس أو وكلاء الدائنين، أو على ورقة غير مدموغة إن كان مقدمًا من جهة حكومية .
– لا تستحق دمغة اتساع على المبالغ التي يودعها المحضرون.
– يحصل رسم إيداع نسبي 1% من قيمة الوديعة، بحيث لا يقل عن 10 قروش، إذا كان المبلغ جنيهًا فاقل .
– يتم سداد هذا الرسم ( نسبي وإضافي ) أولاً بالخزينة بإيصال توريد نقود 155ع.ح ( قسيمة تحصيل إيرادات ) ، ويتم تقدير رسم الإيداع بمعرفة كاتب أول المحكمة .
• ودائع لا يستحق عليها رسم إيداع وهي : –
– ما يودعه وكلاء الدائنين من مبالغ محصلة في التفليسة . – ما يودعه الراسي عليه المزاد في قضية بيوع .
– ما يحصله المحضر عند تنفيذ حكم أو أمر بالأداء . – ما تودعه الحكومة من مبلغ لذمة أصحابها .
• ويجب أن يلاحظ ما يلي بكل دقة :
– يستحق رسم إيداع : إذا حصل نزاع في إيداع مبلغ – توقع أي حجز على المبلغ المودع – افتتح توزيع له
– ويتم خصمه من قيمة المبلغ وتتم تسويته بالحسابات لحساب الإيرادات النسبية.
– يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرًا، وتسلم
النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في
محضر الجلسة خاصًا بالعرض ورفضه.
– يتم توريد الوديعة نفسها ( المبلغ المطلوب إيداعه ) بموجب : حافظة توريد نقود 37 ع. ح ، ثم يستخرج علم خبر 37 مكرر ع . ح ، وتسلم صورته الحمراء لدافع المبلغ ، ويؤشر على محضر الإيداع بما يفيد توريد
المبلغ ورقم اليومية .
– بعد ذلك يتم قيد الوديعة بسجل الودائع بالمحكمة تفصيلاً نقلاً من محاضر الإيداع ، وموضح فيه قيمة رسم الإيداع المسدد ورقم وتاريخ السداد بأرقام مسلسلة سنوية من أول يناير .
– إذا كانت الوديعة مسددة بالمحكمة الجزئية ، فبعد قيدها بالسجل السابق ذكره يرسل محضر الإيداع مرفقًا به
صورة علم الخبر الزرقاء وصورة حافظة التوريد إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها في اليوم التالي على الأكثر لتقوم المحكمة الابتدائية بقيده بدورها في سجلها ، وتمسك المحكمة الابتدائية عددًا من دفاتر أمانات الودائع.
يخصص دفتر منها للمحكمة الكلية ودفتر آخر لكل محكمة جزئية تابعة لها. تنشئ المحكمة الكلية ملفًا لكل
وديعة ترد إليها مباشرة أو عن طريق المحاكم الجزئية التابعة لها يرفق به أصل محضر الإيداع ومرفقاته
وجميع الحجوز وصحف الدعاوى أو أي إعلان آخر متعلق بالوديعة .
• إذا توقع الحجز على الوديعة أو أغلق قلم الكتاب بإنذار يتعلق بالوديعة فيجب:
1- التأشير بالحجز أو بمضمون الإنذار قرين الوديعة بسجل الودائع
2- قيد الحجز بسجل قيد الحجوزات ، وهو سجل خاص تمسكه المحكمة ( الحسابات أو قلم الودائع ) ويتم قيد جميع الحجوزات الواردة به وفق تواريخ ورودها .
3- إذا كان الحجز أو الإنذار معلنًا للمحكمة الجزئية فبعد قيده والتأشير به ترسله هذه المحكمة في اليوم التالي على الأكثر للمحكمة الابتدائية لتقوم بدورها بالتأشير في سجلاتها وإرفاقه بملف الوديعة .
4- يجب مراعاة أن الحجوزات الموقعة على الودائع تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ توقيعها.
5- ويجب على صاحب الشأن تجديدها في الميعاد، وإلا أصبحت كأن لم تكن بقوة القانون .
6- عند استحقاق الوديعة يقوم صاحب الشأن طلب لصرفها على ورقة مدموغة .
** الإيداع بالعملات الصعبة :
• لا يجوز تحريز العملات الأجنبية أو إيداعها خزينة المحكمة .
– يجب استصدار أمر من السيد المستشار / رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المختص بإيداع المبلغ بالدولارات خزينة البنك الأهلي المصري بحساب مجمد تحت تصرف خزينة المحكمة الابتدائية .
– ولا يجوز إيداعه بخزينة البنك المركزي لأن هذا البنك لا يقوم بصرف قيمة الوديعة عن استحقاقها بالعملة الصعبة .
– يودع إيصال البنك بالإيداع بخزينة المحكمة تحت تصرف المحكمة .
– ولا يتم صرفه لمن يستحقه قانونًا إلا بأمر صريح من رئاسة المحكمة أو قاضي التنفيذ .
• ما يجب إتباعه في حالة إيداع مبلغ بمحكمة لحساب محكمة أخرى ستتولى عرضه:
– يتم التوريد نقدًا لخزينة المحكمة ، ويستخرج عنه قسيمة تحصيل 155 ع. ح.
– تحرر استمارة 50 ع. ح بمعرفة الكاتب الأول يرفق بها :
(أ) صورة القسيمة الزرقاء 155 ع. ح. (ب) صورة من إنذار العرض .
– ترسل الاستمارة 50 ع. ح بمرفقاتها للمحكمة الكلية لاستخراج شيك باسم المحكمة التي ستتولى العرض في نفس يوم التوريد .
– يؤشر على هامش إنذار العرض بعد سداد رسمه ( برقم قسيمة التحصيل وتاريخها وتعتمد هذه التأشير من الكاتب الأول بخاتم المحكمة ) .
– يرسل أصل الإنذار بواسطة المحضرين إلى قلم محضري المحكمة التي ستعرض المبلغ .
– يرسل قلم كتاب المحكمة المودع لديها المبلغ إخطارًا للمحكمة التي ستتولى العرض يفيد بأن المبلغ تم تحصيله بالقسيمة … وأنه جاري استخراج شيك باسم المحكمة.
** فور ورود الإنذار لمحضري المحكمة التي ستتولى العرض يجب ما يلي :
– تحرر مذكرة لقلم الكتاب لصرف المبلغ المطلوب عرضه باسم المحضر الذي سيتولى إنذار العرض .
– وعلى قلم كتاب المحكمة التي ستتولى العرض مطابقة البيانات المؤشر بها على هامش أصل الإنذار على الإخطار الوارد لها من المحكمة المودع لديها المبلغ، وأن يتبين مطابقة الأوراق تحرر استمارة 50 ع.ح باسم المحضر الذي سيتولى العرض، ويصرف له المبلغ من الأمانة الموجودة لدى المحكمة لمواجهة الصرف (الأمانة المخصصة للصرف) خصمًا على حساب المحكمة المودع لديها المبلغ.
– عند ورود الشيك من حسابات المحكمة المودع لديها المبلغ لحساب المحكمة التي ستتولى العرض يجب إجراء التسوية بالخصم على حساب شيكات تحت التحصيل بالإضافة إلى حـ/ جاري دائن.
– وعند ورود مستندات صرف الأمانة المدفوعة للمحكمة مرفقًا بها مستندات صرف المبلغ المعروض تجري التسوية بالخصم على حساب جاري دائن بالإضافة إلى حساب الأمانة المدفوعة .
** إيداع خطابات الضمان :
• إيداع خطاب الضمان وغيره مثل سندات مالية – شيكات مصرفية – مجوهرات، أو غير ذلك مما تكون له قيمة ؛ كإيداع النقود سواءً بسواء باعتبارها ودائع ذات قيمة نقدية مودعة على ذمة الفصل في النزاع. ولذلك يرسي في شأن إيداعها نص المادة 38 رسوم باستحقاق رسم نسبي على قيمتها مقومة بالجنيه المصري في تاريخ الإيداع بواقع 1% .
– وأن تقديم خطاب ضمان مصرفي نهائي بقيمة فرق رسم في الدعوى يمثل سدادًا للمستحق، ويجب تسليم صورة تنفيذية من الحكم موضوع المطالبة متى ثبت أن قيمة خطاب الضمان تفي بسداد الرسم المستحق مع التأشير على صورة الحكم بأن فرق الرسم قدم عنه خطاب ضمان ، مع تحديد رقمه وتاريخه وقيمته واسم البنك الضامن.
– يتم التأشير بتقديمه وقبوله بملف وسجلات المطالبة وتسليمه لأمين عام المحكمة لحفظه لديه .
– ضرورة اتخاذ إجراءات مطالبة البنك بسداد المستحق دون أي تجاوز لمدة الضمان، حتى لا تتعرض حقوق الخزينة للسقوط .
– قبول الشيكات المصرفية المعتمدة والصادرة من أحد البنوك التجارية والمؤشر عليه بأنها مقبولة الدفع مقدمًا ، والصادرة باسم قلم الودائع باسم المحكمة أو باسم المستشار، ويعتبر المبلغ الصادر به الشيك مودعًا فعلاً بخزينة المحكمة منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ استلام المحكمة للشيك ، وعلى أن ترفق بالوراق صورة من إخطار البنك المركزي للمحكمة بتحصيل قيمته للمحكمة لحسابها.
– ما يتبع نحو القيود الحسابية الخاصة بالشيكات التي ترد إلى المحكمة الكلية تحت حساب أمانات قضائية :
o هذه الرسوم تعتبر أمانة لدى المحكمة ، ولا تعتبر إدانة لها .
o كما أن حـ/ الدائنين حساب جاري .
o أما حسبا الأمانة فهو حساب وسيط يتحتم تسويته في نهاية السنة المالية.
• ومن الأفضل قيدها في الأمانة كالآتي :
×× من حـ/ شيكات تحت التحصيل ×× إلى حـ/ الأمانة القضائية .
o عند استنزال أي مبلغ من هذه الأمانة في نهاية الغرض من هذه الأمانة يرد الباقي منها :
×× من حـ/ الأمانة القضائية ×× إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل
– لا يجوز صرف مبالغ مودعة بموجب صورة تنفيذية من حكم نهائي إلا بعد إعلان الحكم والتنبيه في الإعلان بالعزم على الصرف .
• ما يجب إتباعه في حالة إيداع مبلغ بمحكمة لحساب محكمة أخرى ستتولى عرضه:
– يتم التوريد نقدًا لخزينة المحكمة ، ويستخرج عنه قسيمة تحصيل 155 ع. ح.
– تحرر استمارة 50 ع. ح بمعرفة الكاتب الأول يرفق بها :
أ. صورة القسيمة الزرقاء 155 ع. ح.
ب. صورة من إنذار العرض .
– ترسل الاستمارة 50 ع. ح بمرفقاتها للمحكمة الكلية لاستخراج شيك باسم المحكمة التي ستتولى العرض في نفس يوم التوريد .
– يؤشر على هامش إنذار العرض بعد سداد رسمه ( برقم قسيمة التحصيل وتاريخها وتعتمد هذه التأشير من الكاتب الأول بخاتم المحكمة ) .
– يرسل أصل الإنذار بواسطة المحضرين إلى قلم محضري المحكمة التي ستعرض المبلغ .
– يرسل قلم كتاب المحكمة المودع لديها المبلغ إخطارًا للمحكمة التي ستتولى العرض يفيد بأن المبلغ تم تحصيله بالقسيمة … وأنه جاري استخراج شيك باسم المحكمة.
• فور ورود الإنذار لمحضري المحكمة التي ستتولى العرض يجب ما يلي :
– تحرر مذكرة لقلم الكتاب لصرف المبلغ المطلوب عرضه باسم المحضر الذي سيتولى إنذار العرض .
– وعلى قلم كتاب المحكمة التي ستتولى العرض مطابقة البيانات المؤشر بها على هامش أصل الإنذار على الإخطار الوارد لها من المحكمة المودع لديها المبلغ، وأن يتبين مطابقة الأوراق تحرر استمارة 50 ع.ح باسم المحضر الذي سيتولى العرض، ويصرف له المبلغ من الأمانة الموجودة لدى المحكمة لمواجهة الصرف (الأمانة المخصصة للصرف) خصمًا على حساب المحكمة المودع لديها المبلغ.
– عند ورود الشيك من حسابات المحكمة المودع لديها المبلغ لحساب المحكمة التي ستتولى العرض يجب إجراء التسوية بالخصم على حساب شيكات تحت التحصيل بالإضافة إلى حـ/ جاري دائن.
– وعند ورود مستندات صرف الأمانة المدفوعة للمحكمة مرفقًا بها مستندات صرف المبلغ المعروض تجري التسوية بالخصم على حساب جاري دائن بالإضافة إلى حساب الأمانة المدفوعة .
• بشأن طلب شهادة حسابيًا عن وديعة بمحكمة جزئية :
– يراعى أن يتم استخراج الشهادة الحسابية من المحكمة الجزئية المودع بها مبلغ الوديعة بناءً على طلب صاحب الشأن بعد سداد الرسم المستحق قانونًا بمعرفة كاتب الحسابات بالمحكمة من واقع دفتر مفردات أمانات الودائع موضحًا بها المبالغ المودعة.