صيغة جنحة بلاغ كاذب
انه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب السيد/ ………………….. – المقيم ……..
و محـله المـختار مكـتب الأسـتاذ /………………………..
أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة :- ……………………………………………..
-المقيمة في / ………………………………………………
و أعلنتهما بالأتي
بتاريخ / / وبـدائرة ( ) تـقدمت الـمعلن الـيها الأولى
ببلاغ ضد الطالب و اخرين قيد برقم ( ) لسنة ……. جنح سـند من القـول بأن الطالب واخرين قاموا بالتعدي علـيها ….
و طالبة باتخاذ اللازم قانونا و بـناء عـلي ذلك اسندت النيابة الـعامة لـلطالب واخرين تهـمة ………. و طالبت عـقابهم وفقا لموادالاتهام وحيث انه بجـلسة / / قضت عـدالة المحكمة حـضوريا ببراءة الطالب واخـريـن مـن الاتهام المـسند إليهم ورفـض الدعوى المدنية و لم تطعن النيابه العامة علي هذا الحكم .
لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب
عليها القانون ضد شخص ما .
– الركن المعنوي : و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحةو القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين ) من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون الـعـقـوبات .
– و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت .
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .
بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن مـقرها
بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /
لتسمع الحكم عليها :-
أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في نـسبت الي الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجـل العـلـم………………………………