دعوى اخلاء للتأجیر من الباطن
انھ فى یوم…………….. الموافق …./…./……….. بناء على طلب السید/………….المقیم………….محافظة……….
ومحلھ المختار مكتب الاستاذ/ …………….. المحامى
انا ………..محضر محكمة……….قدانتقلت وأعلنت :-
السید/ ………………. المقیم فى …………….
مخاطبامع /
وأعلنته بالأتى
بموجب عقدإیجار مؤرخ …./…../…….. استأجر المعلن الیھ من الطالب ماھو……….بالعقار رقم……… الكائنفى……..قسم…………..محافظة……………… بغرض الاستعمال فى………..
..
وذلك لقاء قیمةإیجاریة شھریةقدرھا ……….. جنیھ تدفع مقدما أول كل شھر ،بالإضافةالى كافة ملحقات الأجرةمن عوائد واستھلاك میاه وخلافھ، وتفصیلھا كالأتى……….جنیھ القیمةالأیجاریةالشھریة
…………. جنیھ قیمةاستھلاك المیاه، والإجمالى مبلغ …………. جنیھ.
وحیث فؤجى الطالب (المالك)بقیام المعلن الیھ بتأجیر العین موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغیر دون أذن كتابى أو تصریح منھ مخالفا بذلك نص البند رقم(….. )من عقدالإیجار.
وحیث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انھ:
“لا یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء المكان ولو انتھت المدة المتفق علیھا فى العقدإلا لأحدالأسباب الاتیة:
(ا)………….. الخ ( ب ) ……………. الخ
( ج )إذا ثبت ان المستأجر قدتنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن
بغیر إذن كتابى صریح من المالك للمستأجر الأصلى …………. ” .
وفى ذلك قضت محكمةالنقض بأنھ:
” حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئھ بمجرد تخلى المستأجر عنھ للغیر كلیا أو جزئیامستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون_زوال المخالفة بعد وقوعھا لا أثر لھ فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء _”
(الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 84/5/10.)
وھو ما اضطر معھ الطالب الى إقامةالدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن الیھ من العین المؤجرة والمبینةالحدود والعالم بصدر الصحیفة وعقد الإیجار.
بناء علیھ
انا المحضر سالف الذكر قدانتقلت فى التاریخ المذكور اعلاه الى حیث المعلن الیھ وسلمتھ صورة من اصل هذه الصحیفة وكلفتھ الحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرھا……….. أمام الدائرة( )إیجارات وذلك بجلستھا العلنیةالتى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدھا من صباح یوم………….الموافق …/…./….. وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن الیھ من العین المبینة
الحدود والعالم بصدر الصحیفة وعقدالإیجار وتسلیمھا للطالب خالیة من الأشخاص والشواغل وسلیمة من أیةتلفیات ،مع إلزامھ بالمصروفات ومقابلأتعاب المحاماة ,مع حفظ كافةالحقوق القانونیةالأخرى للطالب
ولاجل العلم //
السندالقانونى:المادة 18 فقره( ج )من القانون 136 لسنة 1981
للمزيد من الصيغ إضغط هنا
وللإنتقال إلى المدونة القانونية
إضغط هنا